العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٠ - تأخِیر الصلاة مع احتمال الفترة
(مسألة ٦): مع احتمال الفترة[١] الواسعة الأحوط الصبر[٢]، بل
* وکان وجوبه أهمّ أو مساویاً لحرمة المسّ، فیجب المسّ فی الأوّل، ویتخیر فی الثانی. (الشریعتمداری).
* بإحدی العناوین الثانویّة وجوباً کان هو أهمّ من حرمة المسّ لو تزاحما . (المرعشی).
* بغیر النذر وشبهه، وکان أهمّ من حرمة مسّ المحدث. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الظاهر شمول الإشکال لهذه الصورة أیضاً، إلاّ إذا کان المسّ واجباً بغیر النذر وشبهه، کما إذا کان ملازماً لواجب وکان وجوب المسّ أهمّ من حرمة المسّ علی الحدث، أو کان محتمل الأهمیّة منها . (زین الدین).
* لابدّ من ملاحظة الأهمّ، کما هو المیزان فی المتزاحمین . (تقی القمّی).
* وکان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث . (اللنکرانی).
[١] احتمالاً معتدّاً به لدی العقلاء . (المرعشی).
[٢] بل الأقوی. (صدرالدین الصدر).
* بل الأقوی وجوبه مع کون الاحتمال عقلائیاً، فضلاً عن العلم بها. (جمال الدین الگلپایگانی).
* لا یُترک. (الإصطهباناتی ، المرعشی).
* أو الإتیان بقصد الرجاء والبناء علی الإعادة إن لم تسع . (عبداللّه الشیرازی).
* قد عرفت جواز البدار لاُولی الأعذار، فالاحتیاطان استحبابیان، ومنه یظهر حکم المسأله السابقة. (الفانی).
* لا یُترک فیه وفیما بعده. (السبزواری).
* وإن کان الأقوی عدم وجوبه. (محمّد الشیرازی).
* لا یخلو من قوّة . (مفتی الشیعة).
* استحباباً. (السیستانی).