العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨ - حکم مسّهما کتابة القرآن
خاصّة[١] مقدار أداء الصلاة وجب[٢] وإن کان محتاجاً إلی بذل مال[٣].
(مسألة ٥): فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشکال[٤]، حتّی
* بلا عسر وحرج. (الخمینی).
* ولم یستلزم عسراً . (مفتی الشیعة).
[١] عُدَّت من مقدمات الطهارة الخبثیّة. (الفانی).
* إذا کان لا یلزم منها العسر والحرج الرافعان للتکلیف . ( زین الدین ) .
[٢] لو لم یلزم من التحفظ عسر أو ضرر أو حرج أو نحوهما من المحاذیر. (المرعشی).
* علی الأحوط، والأظهر عدم الوجوب وإن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال. (الخوئی).
* الأقوی عدم الوجوب وإن لم یکن محتاجاً إلی بذل المال . (الروحانی).
* الأظهر عدم وجوبه مطلقاً. (السیستانی).
[٣] فیه منع. (الفانی).
* علی الأحوط. (الخمینی ، حسن القمّی).
* فی صورة کونه مجحفاً ضرریاً إشکال، والمقایسة بمسألة شراء ماء الوضوء لا یخلو من نظر، إلاّ أن ینقّح المناط . (المرعشی).
* فی إطلاقه منع . (مفتی الشیعة).
[٤] أظهره فی المبطون وأحوطه فی المسلوس عدم الجواز. (الکوه کَمَرئی).
* أظهره العدم، من غیر فرق بین حال الصلاة أو بعد الوضوء. (صدرالدین الصدر).
* ولکنّ الجواز أقوی. (کاشف الغطاء).
* الأحوط ترک المسّ. (جمال الدین الگلپایگانی).
* الأحوط ترک المسّ حتّی فی حال الصلاة. (الشاهرودی).
* بل الحرمة لا تخلو من قوّة؛ لعدم إحراز کونه متطهّراً . (عبداللّه الشیرازی).