العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩ - حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین
أمکن تفریغه فی ظرف آخر[١] وجب[٢]، وإلاّ سقط[٣] وجوب الوضوء أو
[١] إذا لم یعدّ التفریغ استعمالاً، وإلاّ یتعیّن التیمّم إلاّ بعد العصیان. نعم، إذا کان التفریغ جائزاً بأن وقع ماؤه فیه بلا اختیار منه أو واجباً بأن یطالبها المالک مثلاً یجب التفریغ والوضوء. (عبداللّه الشیرازی).
* علی نحو لا یعدّ التفریغ استعمالاً للآنیة، أو لا یکون محرّماً، کما إذا قام به طفل أو شخص آخر جاهل بالموضوع وإن کان ذلک بأمر المکلف فیجب التفریغ حینئذٍ ویصح الوضوء والغسل، ویصح إذا تناول من آنیة الذهب أو الفضة مقدار وضوئه أو غسله ولو بنحو الاستعمال، فوضَعَه فیإناء من غیرهما ثم توضأ به أو اغتسل وإن أثم بالتناول. (زین الدین).
* لا وجه لوجوب التفریغ، إلاّ فی مورد لا یکون حراماً فی نفسه. (الروحانی).
* بحیث لا یُعدّ استعمالاً له، کما تقدّم توضیحه. (السیستانی).
[٢] علی الأحوط. (آل یاسین).
* لو لم یکن هذا النحو من الاستعمال أیضاً محرّماً، کما هو کذلک فی بعض الصور لا مطلقاً. (الشاهرودی).
* هذا فیما إذا لم یکن الإفراغ مصداقاً للاستعمال. (تقی القمّی).
* بناءً علی حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما کما هو الأحوط، ووجوب التفریغ علی هذا المبنی یختص بما إذا کان التوضّؤ منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا یُعدّ فی العرف استعمالاً للإناء، دون ما إذا لم یُعدّ کذلک، کالتوضّؤ بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما. (السیستانی).
[٣] بل لا یسقط، ویصحّ الوضوء والغسل منها مع الانحصار علی الأقوی. (آل یاسین).
* فیه تأمّل، کما تقدّم من الإشکال فی حرمة مطلق استعمال أوانی الذهب والفضة. (السیستانی).