العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
حکم استعمال الظروف المتّخذة من جلد المِیتة أو نجس العِین
٧ ص
(٢)
حکم استعمال الظروف المغصوبة فِی الوضوء
٩ ص
(٣)
ما ِیشترط للحکم بطهارة أوانِی الکفار
١٤ ص
(٤)
حکم استعمال أوانِی الخمر والمتّخذة من الخشب ونحوه
١٦ ص
(٥)
حکم استعمال أوانِی الذهب والفضة
١٧ ص
(٦)
حکم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلِی
٢١ ص
(٧)
حکم الممتزج بالذهب أو الفضة
٢٢ ص
(٨)
الممتزج من الذهب والفضة
٢٢ ص
(٩)
حکم غِیر الأوانِی من الذهب والفضة
٢٢ ص
(١٠)
المراد من الإناء
٢٣ ص
(١١)
عدم الفرق فِی حرمة الأکل بِین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه
٢٨ ص
(١٢)
عدم سراِیة حرمة الأکل والشرب إلِی المأکول والمشروب
٣٢ ص
(١٣)
حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین
٣٨ ص
(١٤)
حکم التوضّؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع
٤٦ ص
(١٥)
الاضطرار إلِی استعمال أوانِی الذهب أو الفضة
٤٩ ص
(١٦)
دوران الأمر بِین استعمال أوانِی الذهب أو الفضة أو الآنِیة المغصوبة
٥١ ص
(١٧)
هل ِیجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟
٥٢ ص
(١٨)
إذا شکّ فِی شِیءٍ کونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا
٥٤ ص
(١٩)
وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
٥٦ ص
(٢٠)
تحدِید العورة ومقدار الستر الواجب
٥٧ ص
(٢١)
حرمة النظر إلِی عورة الکافر
٥٨ ص
(٢٢)
المراد من الناظر المحترم
٥٨ ص
(٢٣)
ما ِیستحبّ ستره
٦٠ ص
(٢٤)
فروع فِی ستر العورة
٦١ ص
(٢٥)
حکم النظر من وراء الزجاجة ونحوها
٦١ ص
(٢٦)
لو شکّ فِی الناظر أو المنظور إلِیه
٦٢ ص
(٢٧)
حکم النظر إلِی عورة الخنثِی
٦٦ ص
(٢٨)
لو اضطرّ إلِی النظر إلِی عورة الغِیر
٧٠ ص
(٢٩)
حرمة استقبال المتخلِّی للقبلة وکذا استدباره لها
٧١ ص
(٣٠)
حکم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
٧٢ ص
(٣١)
لو اشتبهت القبلة
٧٣ ص
(٣٢)
حکم إقعاد الطفل للتخلِّی مستقبلاً أو مستدبراً
٧٥ ص
(٣٣)
عدم وجوب التشرِیق أو التغرِیب حال التخلِّی
٧٦ ص
(٣٤)
حکم من ِیتواتر بوله أو غائطه
٧٧ ص
(٣٥)
حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة
٧٨ ص
(٣٦)
التخلِّی فِی ملک الغِیر
٨٠ ص
(٣٧)
المراد بمقادِیم البدن
٨٢ ص
(٣٨)
حرمة التخلِّی فِی مثل المدارس التِی لا ِیعلم کِیفِیة وقفها
٨٣ ص
(٣٩)
لزوم غسل موضع البول بالماء
٨٥ ص
(٤٠)
کِیفِیة الاستنجاء
٨٦ ص
(٤١)
ما ِیعتبر فِیما ِیمسح به
٨٩ ص
(٤٢)
حرمة الاستنجاء بالمحترمات
٩١ ص
(٤٣)
لابد من إزالة الرطوبة فِی المسح
٩٣ ص
(٤٤)
فروع الشک فِی الاستنجاء
٩٥ ص
(٤٥)
عدم وجوب الدلک فِی الاستنجاء من البول
٩٧ ص
(٤٦)
جواز الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات
٩٩ ص
(٤٧)
کِیفِیة الاستبراء
١٠١ ص
(٤٨)
طهارة الرطوبة المشتبهة بعد الاستبراء
١٠٣ ص
(٤٩)
اختصاص الاستبراء بالرجال
١٠٤ ص
(٥٠)
استبراء مقطوع الذکر
١٠٤ ص
(٥١)
نجاسة الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستبراء ولو اضطراراً
١٠٤ ص
(٥٢)
عدم لزوم المباشرة فِی الاستبراء
١٠٤ ص
(٥٣)
الشک فِی الاستبراء
١٠٥ ص
(٥٤)
مستحبات التخلِی
١١٠ ص
(٥٥)
مکروهات التخلِی
١١٦ ص
(٥٦)
أحکام حبس البول أو الغائط
١٢٠ ص
(٥٧)
موارد استحباب البول
١٢١ ص
(٥٨)
ما ِیستحب لمن وجد لقمة خبز فِی بِیت الخلاء
١٢٢ ص
(٥٩)
الأوّل والثانِی البول والغائط
١٢٣ ص
(٦٠)
الثالث الرِیح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غِیره
١٢٤ ص
(٦١)
الرابع النوم مطلقا
١٢٦ ص
(٦٢)
الخامس کلّ ما أزال العقل
١٢٦ ص
(٦٣)
السادس الاستحاضة بأقسامها
١٢٧ ص
(٦٤)
إذا شک فِی وجود الناقض أو ناقضِیّة الموجود
١٢٩ ص
(٦٥)
المذِی والوذِی والودِی لا تنقض الوضوء
١٣٠ ص
(٦٦)
اُمور ِیستحب الوضوء بعدها
١٣١ ص
(٦٧)
أقسام ما هو مشروط بالوضوء
١٣٣ ص
(٦٨)
غاِیات الوضوء الواجب
١٣٧ ص
(٦٩)
الوضوء لقضاء الأجزاء المنسِیّة وسجدتِی السهو
١٣٨ ص
(٧٠)
الوضوء لمسّ المصحف
١٣٩ ص
(٧١)
أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر
١٤٢ ص
(٧٢)
فروع مسّ المحدث للمصحف
١٤٧ ص
(٧٣)
ِیجوز مسّ ترجمة القرآن بخلاف اسم اللّه تعالِی
١٥٨ ص
(٧٤)
وضع النجس أو المتنجّس علِی المصحف
١٥٨ ص
(٧٥)
أکل المحدث و المتطهّر للّقمة التِی کتب علِیها القرآن
١٥٩ ص
(٧٦)
صحة الوضوء فِی نفسه وإن لم ِیقصد به غاِیة علِی کلام
١٦٠ ص
(٧٧)
أقسام الوضوء المستحب
١٦٢ ص
(٧٨)
الأول استحبابه للصلاة والطواف و التهِیّؤ للصلاة
١٦٣ ص
(٧٩)
بقِیة ما ِیستحب لأجله الوضوء
١٦٦ ص
(٨٠)
الثانِی استحباب الوضوء التجدِیدِی
١٧٠ ص
(٨١)
الثالث استحبابه للحائض وللجنب ولتغسِیل المِیّت وغِیرها
١٧٢ ص
(٨٢)
إباحة جمِیع الغاِیات بالوضوء
١٧٣ ص
(٨٣)
الوضوء التجدِیدِی وانکشاف الحدث
١٧٤ ص
(٨٤)
عدم اعتبار قصد موجب الوضوء
١٧٧ ص
(٨٥)
کفاِیة الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة
١٧٨ ص
(٨٦)
الوضوء للغاِیات المتعدّدة
١٨٠ ص
(٨٧)
الأوّل أن ِیکون بمدّ
١٨٥ ص
(٨٨)
الثانِی الاستِیاک
١٨٦ ص
(٨٩)
الثالث وضع الإناء علِی الِیمِین
١٨٦ ص
(٩٠)
الرابع غسل الِیدِین
١٨٦ ص
(٩١)
الخامس المضمضة والاستنشاق
١٨٧ ص
(٩٢)
السادس التسمِیة
١٨٧ ص
(٩٣)
السابع الاغتراف بالِیمِین
١٨٨ ص
(٩٤)
الثامن قراءة الأدعِیة المأثورة
١٨٨ ص
(٩٥)
التاسع تثنِیة الغسلات
١٨٨ ص
(٩٦)
العاشر أن ِیبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعِین
١٨٩ ص
(٩٧)
الحادِی عشر صبّ الماء علِی أعلِی کل عضو
١٩٠ ص
(٩٨)
الثانِی عشر غسل الأعضاء صبّاً لا رَمساً
١٩٠ ص
(٩٩)
الثالث عشر الغسل بإمرار الِید لا بمجرّد صبّ الماء
١٩٠ ص
(١٠٠)
الرابع عشر حضور القلب فِی جمِیع الأفعال
١٩٠ ص
(١٠١)
الخامش عشر قراءة سورة القدر حال الوضوء
١٩٠ ص
(١٠٢)
السادس عشر قراءة آِیة الکرسِی
١٩١ ص
(١٠٣)
السابع عشر فتح العِینِین حال غسل الوجه
١٩١ ص
(١٠٤)
الأوّل الاستعانة بالغِیر فِی المقدّمات القرِیبة
١٩٢ ص
(١٠٥)
الثانِی التمندل علِی کلام
١٩٢ ص
(١٠٦)
الثالث الوضوء فِی مکان الاستنجاء
١٩٣ ص
(١٠٧)
الرابع الوضوء من الآنِیة المفضّضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
١٩٣ ص
(١٠٨)
الخامس الوضوء بالمِیاه المکروهة
١٩٣ ص
(١٠٩)
الأوّل غسل الوجه
١٩٦ ص
(١١٠)
وظِیفة الأنزع والأغمّ ونحوهما
١٩٧ ص
(١١١)
وجوب الابتداء بالأعلِی فِی غسل الوجه
١٩٩ ص
(١١٢)
وجوب غسل شِیءٍ من الأطراف مقدمة، وعدم وجوب غسل البواطن
٢٠٠ ص
(١١٣)
وجوب غسل الوجه والِیدِین بجمِیع أجزائهما
٢٠١ ص
(١١٤)
إذا شک بوجود المانع أو علم بمشکوک المانعِیّة
٢٠٢ ص
(١١٥)
الثانِی غسل الِیدِین
٢٠٤ ص
(١١٦)
حکم وسخ الأظفار
٢٠٧ ص
(١١٧)
حم ما ِیقطع من لحم الِیدِین
٢٠٨ ص
(١١٨)
حکم الشقوق علِی ظاهر الکفّ
٢١٠ ص
(١١٩)
حکم ما ِیعلو البشرة مثل الجدرِی
٢١١ ص
(١٢٠)
حکم ما ِینجمد علِی الجرح عند برئه
٢١٢ ص
(١٢١)
لا ِیجب إزالة الوسخ الّذِی لِیس بحاجب
٢١٣ ص
(١٢٢)
الکلام فِی الوسواسِی
٢١٤ ص
(١٢٣)
لا ِیجب قلع الشوکة فِی الِید فِی بعض الصور
٢١٤ ص
(١٢٤)
الکلام فِی الوضوء الارتماسِی
٢١٥ ص
(١٢٥)
الوضوء بماء المطر
٢١٨ ص
(١٢٦)
الشک فِی کون شِیءٍ من الظاهر
٢١٩ ص
(١٢٧)
الثالث مسح الرأس ببلّة الوضوء ومحلّ المسح من الرأس
٢٢١ ص
(١٢٨)
کِیفِیة المسح وما ِیعتبر فِیه
٢٢٢ ص
(١٢٩)
التسوِیة بِین أنحاء المسح
٢٢٤ ص
(١٣٠)
الرابع مسح الرجلِین
٢٢٥ ص
(١٣١)
تحدِید المسح والمراد من الکعبِین وکِیفِیة المسح
٢٢٥ ص
(١٣٢)
اعتبار تقدِیم الرجل الِیمنِی علِی الِیسرِی
٢٢٧ ص
(١٣٣)
الحکم فِی مقطوع بعض القدم
٢٢٩ ص
(١٣٤)
اعتبار أن ِیکون المسح بنداوة الوضوء
٢٣٠ ص
(١٣٥)
لابدّ من تأثّر الممسوح ببلّة الماسح
٢٣٤ ص
(١٣٦)
تعذّر المسح بباطن الکفّ وظاهرها
٢٣٥ ص
(١٣٧)
لو تعذّر المسح ببلّة الوضوء
٢٣٧ ص
(١٣٨)
عدم لزوم المسح تدرِیجاً وجوازه دفعة
٢٣٩ ص
(١٣٩)
المسح علِی الحائل لضرورة
٢٣٩ ص
(١٤٠)
ما ِیعتبر فِی مشروعِیة المسح علِی الحائل
٢٤١ ص
(١٤١)
ترک التقِیّة مع وجوبها
٢٤٣ ص
(١٤٢)
المبادرة إلِی الوضوء الاختِیارِی لو تعذّر بالتأخِیر
٢٤٥ ص
(١٤٣)
إذا اعتقد التقِیّة ثم انکشف الخلاف
٢٤٧ ص
(١٤٤)
دوران الأمر بِین الغسل والمسح تقِیّة
٢٤٨ ص
(١٤٥)
حکم زوال السبب المسوّغ للتقِیة
٢٥٠ ص
(١٤٦)
حکم العمل بخلاف مذهب من ِیتّقِیه
٢٥٢ ص
(١٤٧)
جواز الصبّ متعدّداً فِی کلّ غسلة
٢٥٣ ص
(١٤٨)
وجوب الابتداء فِی الغسل من الأعلِی
٢٥٤ ص
(١٤٩)
کراهة الإسراف واستحباب الإسباغ
٢٥٤ ص
(١٥٠)
وضوء الوسواسِی
٢٥٥ ص
(١٥١)
إذا بالغ غِیر الوسواسِی فِی غسله
٢٥٦ ص
(١٥٢)
ِیکفِی مسح الرجلِین بأحد الأصابع
٢٥٧ ص
(١٥٣)
الأوّل إطلاق الماء إلِی نهاِیة الغسل
٢٥٨ ص
(١٥٤)
الثانِی طهارة الماء وأعضاء الوضوء
٢٥٩ ص
(١٥٥)
التوضّؤ بماء القلِیان
٢٦١ ص
(١٥٦)
استحباب تقدِیم الاستنجاء علِی الوضوء
٢٦٢ ص
(١٥٧)
کِیفِیة غسل موضع الجرح
٢٦٢ ص
(١٥٨)
الثالث عدم الحائل علِی محلّ الوضوء
٢٦٣ ص
(١٥٩)
الرابع إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء
٢٦٥ ص
(١٦٠)
لا فرق فِی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بِین العمد وغِیره
٢٧٣ ص
(١٦١)
الالتفات إلِی الغصبِیّة أثناء الوضوء
٢٧٧ ص
(١٦٢)
لابدّ من إحراز رضا المالک فِی جواز التصرّف
٢٨١ ص
(١٦٣)
حکم الوضوء والشرب من الأنهار الکبار
٢٨٢ ص
(١٦٤)
الوضوء من حِیاض المساجد والمدارس
٢٨٥ ص
(١٦٥)
إذا شُقّ نهر من آخر بغِیر إذن المالک
٢٨٧ ص
(١٦٦)
لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً
٢٩٠ ص
(١٦٧)
حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً
٢٩٢ ص
(١٦٨)
استلزام الوضوء تحرِیک المغضوب
٢٩٤ ص
(١٦٩)
الوضوء تحت الخِیمة المغصوبة
٢٩٥ ص
(١٧٠)
بعض فروع اعتبار الإباحة
٢٩٧ ص
(١٧١)
الوضوء من ماءٍ وقع فِیه القلِیل من الماء المغصوب
٣٠١ ص
(١٧٢)
الخامس عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة
٣٠٣ ص
(١٧٣)
الوضوء من آنِیة باعتقاد غصبِیّتها ثمّ تبِیّن الخلاف
٣٠٨ ص
(١٧٤)
السادس عدم کون الماء مستعملاً فِی رفع الخبث
٣٠٩ ص
(١٧٥)
السابع عدم المانع من استعمال الماء
٣١٢ ص
(١٧٦)
الثامن سعة الوقت للوضوء والصلاة
٣١٥ ص
(١٧٧)
التاسع المباشرة فِی أفعال الوضوء
٣٢٠ ص
(١٧٨)
الاستنابة فِی الوضوء
٣٢٢ ص
(١٧٩)
العاشر الترتِیب فِی أفعال الوضوء
٣٢٥ ص
(١٨٠)
الحادِی عشر الموالاة فِی الوضوء
٣٢٦ ص
(١٨١)
الثانِی عشر النِیّة فِی الوضوء
٣٣٢ ص
(١٨٢)
عدم لزوم التلفظ بالنِیّة ولا إخطارها
٣٣٣ ص
(١٨٣)
لزوم استمرار النِیة فِی تمام الأفعال
٣٣٤ ص
(١٨٤)
لا ِیجب نِیّة الوجوب ولا الاستحباب
٣٣٥ ص
(١٨٥)
عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث
٣٣٨ ص
(١٨٦)
الثالث عشر الخلوص بمعنِی مبطلِیة الرِیاء
٣٤١ ص
(١٨٧)
الرِیاء مبطل للوضوء مطلقاً
٣٤١ ص
(١٨٨)
الکلام فِی التوبة من الرِیاء
٣٤٤ ص
(١٨٩)
الشکّ فِی تحقّق الرِیاء
٣٤٦ ص
(١٩٠)
العجب لاِیبطل الوضوء
٣٤٧ ص
(١٩١)
حکم الضمائم إلِی قصد القربة
٣٤٧ ص
(١٩٢)
الرِیاء بعد العمل
٣٥١ ص
(١٩٣)
وضوء المرأة فِی موضع ِیراها الأجنبِی
٣٥١ ص
(١٩٤)
اجتماع غاِیات الوضوء
٣٥٣ ص
(١٩٥)
دخول الوقت أثناء الوضوء
٣٦٤ ص
(١٩٦)
لو کان الوضوء لواجب فأتِی به لمستحب
٣٦٦ ص
(١٩٧)
التضرّر بالغسل الزائد
٣٦٩ ص
(١٩٨)
الکلام فِی مبطلِیّة الارتداد
٣٧٢ ص
(١٩٩)
التوضؤ مع نهِی المولِی أو الزوج
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
استصحاب الوضوء والحدث للمتِیقن منهما
٣٧٥ ص
(٢٠١)
المأمور بالوضوء إذا نسِیه وصلِّی
٣٧٩ ص
(٢٠٢)
من توضأ للتجدِید وعلم ببطلان أحد وضوئِیه
٣٨٢ ص
(٢٠٣)
فروغ الشک فِی زمان الحدث
٣٨٤ ص
(٢٠٤)
من علم إجمالاً ببطلان إحدِی النافلتِین للحدث
٣٨٩ ص
(٢٠٥)
العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء
٣٩٠ ص
(٢٠٦)
العلم بترک جزء واجب أو مستحب
٣٩١ ص
(٢٠٧)
العلم بترک جزء أو شرط
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
کثِیر الشک
٣٩٥ ص
(٢٠٩)
الشک فِی أثناء التِیمّم
٣٩٦ ص
(٢١٠)
الشک فِی وجود الأمر الاضطرارِی
٣٩٨ ص
(٢١١)
الشک فِی إتمام الوضوء أو العدول عنه اختِیاراً أو اضطراراً
٣٩٩ ص
(٢١٢)
الشک فِی الحاجب
٤٠٠ ص
(٢١٣)
إذا علم بحدوث الحاجب وشک فِی تقدم الوضوء وتأخره عنه
٤٠٤ ص
(٢١٤)
إذا توضّأ فشکّ فِی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟
٤٠٥ ص
(٢١٥)
بعض فروع قاعدة الفراغ
٤٠٦ ص
(٢١٦)
تعرِیف الجبائر
٤٠٩ ص
(٢١٧)
لو أمکن إِیصال الماء تحت الجبِیرة وجب
٤٠٩ ص
(٢١٨)
تفصِیل صور الجبِیرة
٤١٠ ص
(٢١٩)
وجوب المسح علِی الجبِیرة الموضوعة
٤١٤ ص
(٢٢٠)
ما ِیعتبر فِی المسح علِی الجبِیرة
٤١٨ ص
(٢٢١)
لو أمکن إِیصال الماء تحت جبِیرة موضع المسح
٤٢١ ص
(٢٢٢)
الجبِیرة المستوعبة
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
إذا کانت الجبِیرة فِی الماسح
٤٢٥ ص
(٢٢٤)
شرط الانتقال إلِی مسح الجبِیرة
٤٢٥ ص
(٢٢٥)
الجبائر المتعدِّدة فِی محلّ واحد
٤٢٦ ص
(٢٢٦)
إذا وقع بعض الأطراف الصحِیحة تحت الجبِیرة
٤٢٦ ص
(٢٢٧)
اعتبار غسل أطراف الجرح المکشوف
٤٢٨ ص
(٢٢٨)
إضرار الماء بأطراف الجرح
٤٢٩ ص
(٢٢٩)
إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه
٤٢٩ ص
(٢٣٠)
المرمّد ِیتِیمّم
٤٣١ ص
(٢٣١)
محلّ الفصد من الجروح
٤٣٢ ص
(٢٣٢)
جرِیان أحکام الجبِیرة لو حدث الجرح اختِیاراً وعصِیاناً
٤٣٤ ص
(٢٣٣)
اللاصق ببعض المواضع
٤٣٤ ص
(٢٣٤)
إذا کانت الجبِیرة مغصوبة
٤٣٥ ص
(٢٣٥)
عدم اشتراط کون الجبِیرة ممّا تصحّ الصلاة فِیه
٤٣٨ ص
(٢٣٦)
إجراء حکم الجبِیرة مادام خوف الضرر باقِیاً
٤٣٨ ص
(٢٣٧)
إذا کان رفع الجبِیرة مفوّتاً للوقت
٤٤٠ ص
(٢٣٨)
حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علِی الجرح
٤٤٠ ص
(٢٣٩)
هل ِیتحقّق الغسل بالمسح برطوبة الِید؟
٤٤٣ ص
(٢٤٠)
عدم مانعِیّة الدسومة من المسح علِی الجبِیرة
٤٤٤ ص
(٢٤١)
العضو السلِیم إذا لم ِیمکن تطهِیره
٤٤٥ ص
(٢٤٢)
تخفِیف الجبِیرة غِیر واجب
٤٤٦ ص
(٢٤٣)
الوضوء الجبِیرِی رافع للحدث، لا مبِیح
٤٤٦ ص
(٢٤٤)
فوارق جبِیرة محلّ الغسل والمسح
٤٤٧ ص
(٢٤٥)
غسل الجبِیرة
٤٥٢ ص
(٢٤٦)
مساواة التِیمّم للوضوء فِی أحکام الجبِیرة
٤٥٥ ص
(٢٤٧)
هل ِیجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبِیرة عن نفسه وغِیره؟
٤٥٦ ص
(٢٤٨)
إجزاء وضوء الجبِیرة لوزال العذر
٤٥٨ ص
(٢٤٩)
جواز البدار لصاحب الجبِیرة
٤٦٠ ص
(٢٥٠)
اعتقاد الضرر أو عدمه
٤٦١ ص
(٢٥١)
إذا تردّد بِین الوضوء الجبِیرِی ووجوب التِیمّم
٤٦٤ ص
(٢٥٢)
صور المسلوس والمبطون وأحکامها
٤٦٦ ص
(٢٥٣)
الصورة الاُولِی وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث
٤٦٦ ص
(٢٥٤)
الصورة الثانِیة خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحِیث لا ِیلزم الحرج من تجدِید الوضوء
٤٦٧ ص
(٢٥٥)
الصورة الثالثة خروج الحدث أثناء الصلاة کثِیراً بحِیث ِیلزم الحرج من تجدِید الوضوء کل مرّة
٤٧١ ص
(٢٥٦)
الصورة الرابعة خروج الحدث بدون انقطاع
٤٧٣ ص
(٢٥٧)
حکم سلس الرِیح
٤٧٤ ص
(٢٥٨)
فِی وجوب المبادرة بلا مهلة
٤٧٤ ص
(٢٥٩)
کفاِیة وضوئهما لغِیر الصلاة
٤٧٥ ص
(٢٦٠)
وجوب التحفّط عن النجاسة
٤٧٦ ص
(٢٦١)
لا دلِیل علِی وجوب المعالجة علِیهما
٤٧٧ ص
(٢٦٢)
حکم مسّهما کتابة القرآن
٤٧٨ ص
(٢٦٣)
تأخِیر الصلاة مع احتمال الفترة
٤٨٠ ص
(٢٦٤)
إذا شرع فِی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبِیّن وجودها
٤٨١ ص
(٢٦٥)
إذا تمکّنا من الصلاة الاضطرارِیة
٤٨١ ص
(٢٦٦)
عدم وجوب القضاء علِیهما
٤٨٢ ص
(٢٦٧)
لو نذر الدوام علِی الوضوء فطرأت إحدِی الحالتِین
٤٨٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - لو کان الوضوء لواجب فأتِی به لمستحب

وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن یقصد[١] الوجوب الوصفی والندب الغائی[٢]، بأن یقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا، ولکنّ الأقوی[٣] أنّ هذا الوضوء[٤] متّصف بالوجوب[٥] والاستحباب معاً[٦]، ولا مانع من


به. (السیستانی).

* تقدّم خلافه، ولا یعقل الاتّصاف بالحکمین بنحو ما فی المتن. (اللنکرانی).

[١] تقدم الإشکال فیه، والأحوط أن یأتی بداعی القربة المطلقة. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] والندب الغائی بملاکه، لا بحدّه. (الإصطهباناتی).

[٣] هذا خلاف التحقیق. (الکوه کَمَرئی).

* عرفت امتناع ذلک؛ لأنّهما ضدّان لا یجتمعان، والأصحّ أنّه فی الصورة المفروضة واجب غیری فعلاً، ومستحبّ نفسی وغیری جهةً. (کاشف الغطاء).

* فیه نظر. (مهدی الشیرازی، الرفیعی).

* محلّ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] مشکل. (حسین القمّی).

[٥] من أجل أنّ غیر المقدمة الموصلة التی قصد بها الإیصال إلی ذی المقدمة لیس بواجب، فلایکون هذا الوضوء متصفا بالوجوب. (حسن القمی).

* تقدّم ما فیه. (الروحانی).

[٦] فیه نظر جدّاً، حتّی بناءً علی جواز الاجتماع بمناط مکثّریّة الجهات؛ إذ الجهات فی المقام تعلیلیة، لا تقییدیّة کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* فیه نظر. (الإصفهانی).

* یعنی بلحاظ ذات الطلبین، لا بلحاظ ما به الامتیاز بینهما. (الحکیم).

* الأقوی استحالة ذلک. (المیلانی).