العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - حکم الضمائم إلِی قصد القربة
محرّماً[١] فیکون باطلاً. نعم، الفرق بینها وبین الریاء[٢]: أنّه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلاّ القربة، لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختصّ البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون[٣] فوات الموالاة صحّ[٤]، وکذا لو کان ذلک الجزء مستحبّاً[٥] وإن لم یتدارکه[٦] بخلاف الریاء[٧]
[١] لیس هذا علی إطلاقه، بل یختلف باختلاف الموارد. (الخوئی).
* فی هذا الإطلاق إشکال، بل منع، والقدر المتیقن منه هو ما کان الفعل مصداقاً للمحرّم، أو کان علّة تامة له، وإذا کان الفعل مقدمة للحرام وقصد به التوصل إلیه فالأحوط ذلک. (زین الدین).
* فی إطلاقه تأمّل. (حسن القمّی).
* لا وجه لصیرورته حراماً إلاّ أن یکون الترکیب اتحادیاً. (تقی القمّی).
* فی إطلاقه منع، فلابدّ من ملاحظة کلّ مورد وتمییز موارد اتحاد المأمور به والمنهیّ عنه عن موارد تعددهما. (الروحانی).
[٢] لا فرق بین الریاء وسائر الضمائم المحرّمة من هذه الجهة، بل الجمیع یصحّ مع الإعادة بالنحو المزبور. (کاشف الغطاء).
[٣] أو لزوم محذور آخر. (صدرالدین الصدر).
* ولا لزوم محذور آخر. (المرعشی).
[٤] فیه إشکال؛ لصدق الزیادة المبطلة للصلاة. (أحمد الخونساری).
[٥] إلاّ إذا کان ذلک الغسلة الثانیة. (الروحانی).
[٦] إلاّ فی الغسلة الثانیة مع انحصار صحة المسح بها. (عبدالهادی الشیرازی).
[٧] قد أشرنا إلی إشکاله. (آقا ضیاء).
* قد عرفت منعه. (الحکیم).
* قد مرّ ما له ربط بهذا. (المرعشی).