العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - عدم سراِیة حرمة الأکل والشرب إلِی المأکول والمشروب
صدق أنّ فعل الإفطار حرام[١]، وکذلک الکلام[٢] فی الأکل والشرب من
ولا فرق فی باب الإفطار المحرّم بین الإفطار بالمیتة والإفطار بالمغصوب، فکیف لا یکون الأکل من آنیة الذهب إفطاراً علی حرام؟!، اللهمّ إلاّ أن تکون الحرمة بما أنّه استعمال للإناء وفعل متعلّق به. فلا یحرم الازدراد والبلع، ولکنه بمعنی إنکار حرمة الأکل والشرب، وهو خلاف ما صرّح به. (الشریعتمداری).
* لا یخلو من تأمل لو عمّم الإفطار بالحرام بالنسبة إلی الذاتیّ والعرضیّ. (المرعشی).
* لا وقع لهذا الکلام؛ إذ لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الإفطار علی الحرام، والفرق بین الموردین ظاهر. (الخوئی).
* لا معنی لحرمة المأکول والمشروب إلاّ حرمة أکله وشربه، نعم حرمته فی المقام إنّما هو بالعنوان الثانوی، ولا یختلف الحکم فی من أفطر علی محرم بین ان یکون محرّماً بالعنوان الأوّلی ومحرماً بالعنوان الثانوی لاطلاق دلیله ولا یقاس علیه الأکل من الآنیّة المغصوبة فإنّ التناول منها محرم لأنّه تصرف فیها، وأمّا الأکل بعد التناول فلا یعد تصرفاً فی الاناء المغصوب فلا یکون حراماً، نعم فی الشرب منها قد یصدق علیه التصرف عرفاً إذا کان بمماسّة الفم للإناء کما هو الغالب وإن امکنت التفرقة بین الامتصاص فهو تصرف محرم والابتلاع فهو لیس کذلک، ولکن الاحتیاط فیه شدید. (زین الدین).
* لا اتصوّر معنی لحرمة المأکول والمشروب سوی حرمة الأکل والشرب، نعم الأکل من الآنیة المغصوبة لا یکون من الافطار علی الحرام. (الروحانی).
[١] أی من حیث إضافته إلی أمرٍ خارج لا إلی نفس ما یفطر به. (المیلانی).
[٢] علی ما قدّمناه. (صدر الدین الصدر).
* ومثل ما ذکر، کما فی نهی الوالدین عن تناول غذاء مخصوص أو نذر عدم أکل الغذاء المخصوص، فإنّ الحرام هو الأکل دون المأکول. (مفتی الشیعة).