العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - الحادِی عشر الموالاة فِی الوضوء
واعتبار عدم الجفاف[١] إنّما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء، أو طول الزمان، وأمّا إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه[٢] أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا
* وإن کانت الصحة لا تخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* والأقوی الصحة. (الحکیم، حسن القمّی).
* والأقوی عدمه. (المیلانی).
* بعد إبطال الأوّل، أو الإتیان فی العضو المغسول أوّلاً بقصد رجاء الأمر، وفی العضو الغیر المغسول بقصد الأمر الضمنی الأعمّ فی الأول أو الثانی، ویعید ما أتی بدون قصد القربة. (عبداللّه الشیرازی).
* الأقوی صحة الوضوء. (الفانی).
* لا بأس بترکه. (الخوئی، الروحانی).
* بل الأحوط الاستئناف فی جفاف بعض الأعضاء مطلقاً ولو کان السابق علی السابق. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الأولی. (الآملی).
* والأقوی عدم وجوبه. (السبزواری، السیستانی).
* الأقوی الصحة، إلاّ أن یجفّ جمیع الأعضاء السابقة ویکون جفافها لطول المدة. (زین الدین).
* لا بأس بترکه، وإن کان مراعاته أولی. (محمّد الشیرازی).
* لا تجب مراعاته. (تقی القمّی).
* الأحوط الأولی، فلا بأس بترکه. (مفتی الشیعة).
[١] هذا هو الحریّ بالقبول. (المرعشی).
* وقد عرفت أنّه طریق إلی فوت الموالاة. (مفتی الشیعة).
[٢] إذا حصل الجفاف من غیر جهة الفصل بحیث لا یقدر علی الوضوء بلا جفاف،