العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٣ - السابع عدم المانع من استعمال الماء
والحال هذه بطل[١]، ولو کان جاهلاً بالضرر
یقدر علی الوضوء»[أ] فی بعض النصوص، مضافاً إلی إمکان جعل عدم الوجدان فی الآیة[ب] کنایة عن مطلق عدم القدرة، فیکون بقرینة أخذها فی لسان الدلیل دخیلة فی المصلحة، نظیر سائر القیود المأخوذة فیها، واللّه العالم. (آقا ضیاء).
* إذا کان العطش المخوف موجباً للمشقّة الشدیدة ولا یکون مضرّاً لا یبعد صحة الوضوء وإن جاز له التیمّم أیضاً. (الإصفهانی).
* إذا کان العطش حرجاً لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن کان العطش مهلکاً، والتعلیل علیل. (الحکیم).
* موارد الحرج کلّیة، بل فی موارد الضرر غیر المحرّم یتخیر بین الوضوء والتیمّم. (الآملی).
* فی إطلاقه نظر. (محمّد الشیرازی).
* المرض وخوف العطش ونحو ذلک إن کانا ممّا یحرم إیقاع النفس فیه فلا یجوز الوضوء، وإن توضأ یکون باطلاً حتّی لو کان جاهلاً بالضرر علی الأحوط، وإن یکونا کذلک ولکن موجبان للمشقة الشدیدة، ففی هذه الصورة وإن جاز التیمّم ولا یجب الوضوء إلاّ أنّه إذا تحمّل المشقة وتوضأ یکون الوضوء صحیحاً. (حسن القمّی).
* یخاف منه علی نفسه أو علی نفس محترمة. (مفتی الشیعة).
[١] الأقرب الصحة، إلاّ أن یکون الوضوء بنفسه ضرراً لا یجوز ارتکابه. (الجواهری).
* إطلاق الحکم ممنوع. (حسین القمّی).
* فی إطلاقه تأمّل. (صدرالدین الصدر).
[أ] الوسائل: باب ١٩ من أبواب التیمّم ح ٦.
[ب] النساء: ٤٣.