العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٩ - الرابع إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء
ومصبّ مائه[١]،
غیر معلوم، وعلی فرض الصدق فالحرکات خارجة عن حقیقة الوضوء، والغسل عبارة عن جریان الماء علی الأعضاء وهو لیس تصرّفاً فی الفضاء، نعم حرکة الید فی المسح متّحدة مع الغصب لو فرض کون الحرکات تصرّفاً، ولکنّه ممنوع کما تقدّم، وکذلک لا دلیل علی اشتراط إباحة المصبّ إلاّ إذا فرض کون صبّ الماء علة تامة لانصباب الماء علی المغصوب، أو جزءاً أخیراً له.(الشریعتمداری).
* علی الأحوط. (الخوئی).
* لا تعتبر إباحة المکان بمعنی موقف المتوضّئ، وأمّا بمعنی الفضاء فالأحوط اعتبارها. (الآملی).
* لا تعتبر إباحة المکان، والأحوط اعتبار إباحة الفضاء والمصبّ. (حسن القمّی).
* بحیث یتّحد متعلقا الأمر والنهی. (تقی القمّی).
[١] إذا کان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ فی المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً، ومع تغایرهما العرفی واستلزام الوضوء لانصباب مائه فیه فإن عُدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب عرفاً یبطل وضووءه عند الانحصار، بل مطلقاً علی الأحوط، وإلاّ فالصحة مطلقاً هی الأقوی. (النائینی).
* إذا کان الصبّ تصرّفاً فی الغصب، أو مستلزماً له. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* إذا کان الوضوء علّة للتصرّف عرفاً. (صدرالدین الصدر).
* إذا کان إجراء الماء علی أعضاء الوضوء هو بعینه الصبّ فی المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً، ومع تغایرهما العرفی واستلزام الوضوء لانصباب مائه فیه فإن عدّ ذلک تصرّفاً فی المغصوب یبطل وضوؤه عند الانحصار، بل مطلقاً علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
* إن کان منحصراً وکان غسل العضو مستلزماً للصبّ فیه، وإلاّ فالأقوی عدم البطلان بعدم إباحته. (البروجردی).