العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٧ - الرابع إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء
بالاغتراف. (الحائری).
* إلاّ مع عدم الانحصار والاغتراف. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* تفصیل الکلام فی الظرف الغصبی هو ما تقدّم فی أوانی الذهب والفضّة. (صدرالدین الصدر).
* إن کان منحصراً أو کان الوضوء بالارتماس فیه أو بالصبّ منه علی العضو، وأمّا إن کان غیر منحصر وکان الوضوء بالاغتراف منه فهو صحیح علی الأقوی. (البروجردی).
* تقدّم صحة الوضوء من الإناء المغصوب فی بعض الصور. (الحکیم، حسن القمّی).
* تقدم الکلام فی هذه المسألة فلا نعید. (البجنوردی).
* لا یشترط إباحة الظرف إذا کان الوضوء بنحو الاغتراف، أمّا مع عدم الانحصار فواضح؛ لأنّ الاغتراف لیس بنفسه من أفعال الوضوء، وأمّا مع الانحصار فلأنّه بالاغتراف تدریجاً یتنجز الأمر الوضوئی علیه تدریجاً فیصح وضوؤه، وإن کان إدخال نفسه فی عنوان الواجد بارتکاب الحرام، وأمّا إباحة موقفه فلا تشترط، وأمّا الفضاء فإن عدّ الوضوء تصرّفاً فیه، فالأحوط البطلان، کمصبّ الماء إن قلنا بأنّ صبّ الماء علی أعضاء الوضوء صبّ فیه. (الفانی).
* تقدّم حکم الوضوء من الظرف المغصوب فی بحث الأوانی، وفی حکم الظرف مصبّ الماء. (الخوئی).
* تقدم صحة الوضوء فی بعض الصور. (الآملی).
* مع الانحصار، وإلاّ صحّ مع الاغتراف منه. نعم، لو ارتمس العضو فیه أو صبّ منه بقصد الغسل یبطل. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بالرمس فیه إذا عدّ ذلک تصرّفاً، وأمّا الاغتراف منه فیصح معه الوضوء وإن أثم، بلا فرق بین الانحصار وعدمه، وحکم المصبّ حکم الإناء فی ذلک. (السبزواری).
* تقدم حکم الوضوء من الظرف المغصوب فی مبحث الأوانی. (زین الدین).