العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - المبادرة إلِی الوضوء الاختِیارِی لو تعذّر بالتأخِیر
(مسألة ٣٧): إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة یضطرّ إلی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادرة[١] إلیه فی غیر ضرورة التقیة[٢]، وإن کان متوضّ_ئاً وعلم أنّه لو أبطله یضطرّ إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال[٣]، وإن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غیر معلوم[٤]. وأمّا
القمّی).
* الأظهر صحة الوضوء حتی فی مورد وجوب التقیّة، وإن عصی بترک التقیة. (الروحانی).
* الأحوط عدم الاکتفاء فیجب علیه الإعادة. (مفتی الشیعة).
* لا تبعد الصحة. (السیستانی).
* وإن کانت الصحة لا تخلو من قوّة. (اللنکرانی).
[١] بل الأحوط. (الکوه کَمَرئی).
* علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی).
* بل الظاهر عدمه، ومنه یظهر عدم حرمة إبطاله. (الفانی).
* الأحوط ذلک. (المرعشی).
* علی الأحوط فیه وفی حرمة الإبطال. (حسن القمّی).
[٢] بل مطلقاً. (السیستانی).
[٣] علی الأحوط. (الکوه کَمَرئی، عبدالهادی الشیرازی، الشاهرودی).
* إن لم یستلزم الحرج أو الضرر. (صدرالدین الصدر).
* علی الأحوط، لکن بشرط أن لا یستلزم الاحتباس أحد المحاذیر من الضرر والعسر والحرج ونحوهما. (المرعشی).
* ولکن لو فعل الحرام ومسح علی الحائل یصحّ وضوؤه. (مفتی الشیعة).
[٤] الأظهر وجوب المبادرة وحرمة الإبطال بشرط عدم العسر والضرر ونحوهما.