العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٩ - حم ما ِیقطع من لحم الِیدِین
القطع، ویجب غسل ذلک اللحم[١] أیضاً ما دام لم ینفصل وإن کان اتّصاله بجلدة رقیقة[٢]، ولا یجب قطعه أیضاً لیغسل ما تحت تلک الجلدة[٣]، وإن کان أحوط[٤] لو عدّ ذلک اللحم شیئاً
[١] ما دام لم یحتسب أجنبیّاً عن المحلّ بضعف اتّصاله، ولا یحسب عرفاً من تبعاته. (آقا ضیاء).
* فیما إذا لم یعدّ شیئاً خارجیاً، وإلاّ فلا یجب غسله، کما لا یجب غسل الجلدة التی اتّصل بسببها إلاّ بالمقدار الذی یعدّ من شؤون الید لا الزائد علیه، وکذا لا یجب قطع اللحم عنها لیغسل موضع اتّصالها به وإن کان ذلک أحوط. نعم، مع فرض عدّ الجلدة شیئاً خارجیاً بالکلّیة یجب قطعها. (السیستانی).
[٢] بشرط بقاء الصدق. (الفانی).
[٣] إذا عدّ من الباطن فی العرف. (حسین القمّی).
[٤] بل لا یُترک ما دام یحسب عرفاً بأنّه حائل عن نقطة اتّصاله؛ لکونه بنظر العرف أجنبیّاً عن الید ولا یکون بضعف اتّصاله محسوباً منها کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
* بل الأقوی فیما ذکره من عدّه جزءاً خارجیاً، مع کونه حاجباً، وفی هذا الفرض لا یجب غسل اللحم بل الواجب غسل ما ظهر من البدن بعد قطعه، نعم لو عدّ الجلد المتصل من أجزاء البدن وإن کان اللحم شیئاً خارجیاً لم یجب قطع الجلد وإن وجب غسل موضع اللحم المعدود من الظاهر فعلاً. (الکوه کَمَرئی).
* یعنی إذا لم یکن فی قطعه عسر. (الإصطهباناتی).
* بل الأقوی لو صحّ الفرض. (الحکیم).
* لا یترک إلاّ أن یکون فی قطعه حرج أو عسر. (المرعشی).
* لا یُترک ذلک. (الخوئی).
* بل لا یترک ذلک. (زین الدین).
* لا یُترک. (حسن القمّی).