العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - وجوب غسل شِیءٍ من الأطراف مقدمة، وعدم وجوب غسل البواطن
الظاهرة[١] فی خلاله.
(مسألة ١): یجب إدخال شیء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة[٢]، وکذا جزء من باطن الأنف ونحوه. وما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن[٣] فلا یجب غسله[٤].
(مسألة ٢): الشعر الخارج عن الحدّ کمسترسل اللحیة فی الطول وما
علیه فلا بدّ من غسله، کما إذا کان الشارب طویلاً من الجانبین وساتراً لمقدار من البشرة. (السیستانی).
[١] معه أیضاً علی الأحوط. (آل یاسین).
* بل المستورة أیضاً علی الأحوط. (الإصطهباناتی).
* مع غسل الشعر النابت فیه علی الأحوط. (الآملی).
* بل المستورة أیضاً إذاکانت تغسل بصبّ الماء وإمرار الید مرّة واحدة.(الروحانی).
* والأحوط غسل الشعر مع البشرة. (زین الدین).
[٢] الأطراف التی یجب غسلها مع المحدود هی الأطراف التی یشکّ فی کونها من الداخل أو الخارج، فتغسل لیحصل العلم بغسل المحدود بجمیع أجزائه، أمّا الأجزاء الخارجة عن الوجه فلا تکون مقدّمة له، ولا یجب غسلها وإن کان غسل الوجه ملازماً لغسلها عادة. (زین الدین).
* أی إذا لم یحصل الیقین بتحقق المأمور به إلاّ بذلک، وکذا الحال فیما بعده وفیما یأتی فی المسألة الرابعة. (السیستانی).
* إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب. (مفتی الشیعة).
[٣] فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).
* مشکل. (الرفیعی).
* وهو ما بعد الإطارین العلیا والسفلی. (المرعشی).
[٤] الأظهر وجوب غسل مطبق الشفتین. (الجواهری).