العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
حکم استعمال الظروف المتّخذة من جلد المِیتة أو نجس العِین
٧ ص
(٢)
حکم استعمال الظروف المغصوبة فِی الوضوء
٩ ص
(٣)
ما ِیشترط للحکم بطهارة أوانِی الکفار
١٤ ص
(٤)
حکم استعمال أوانِی الخمر والمتّخذة من الخشب ونحوه
١٦ ص
(٥)
حکم استعمال أوانِی الذهب والفضة
١٧ ص
(٦)
حکم الإناء الملبّس بالذهب والفضة والمفضّض والمطلِی
٢١ ص
(٧)
حکم الممتزج بالذهب أو الفضة
٢٢ ص
(٨)
الممتزج من الذهب والفضة
٢٢ ص
(٩)
حکم غِیر الأوانِی من الذهب والفضة
٢٢ ص
(١٠)
المراد من الإناء
٢٣ ص
(١١)
عدم الفرق فِی حرمة الأکل بِین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه
٢٨ ص
(١٢)
عدم سراِیة حرمة الأکل والشرب إلِی المأکول والمشروب
٣٢ ص
(١٣)
حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فِی إحدِی الآنِیتِین
٣٨ ص
(١٤)
حکم التوضّؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع
٤٦ ص
(١٥)
الاضطرار إلِی استعمال أوانِی الذهب أو الفضة
٤٩ ص
(١٦)
دوران الأمر بِین استعمال أوانِی الذهب أو الفضة أو الآنِیة المغصوبة
٥١ ص
(١٧)
هل ِیجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟
٥٢ ص
(١٨)
إذا شکّ فِی شِیءٍ کونه إناءً أو أنّه من الذهب أو الفضة أم لا
٥٤ ص
(١٩)
وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
٥٦ ص
(٢٠)
تحدِید العورة ومقدار الستر الواجب
٥٧ ص
(٢١)
حرمة النظر إلِی عورة الکافر
٥٨ ص
(٢٢)
المراد من الناظر المحترم
٥٨ ص
(٢٣)
ما ِیستحبّ ستره
٦٠ ص
(٢٤)
فروع فِی ستر العورة
٦١ ص
(٢٥)
حکم النظر من وراء الزجاجة ونحوها
٦١ ص
(٢٦)
لو شکّ فِی الناظر أو المنظور إلِیه
٦٢ ص
(٢٧)
حکم النظر إلِی عورة الخنثِی
٦٦ ص
(٢٨)
لو اضطرّ إلِی النظر إلِی عورة الغِیر
٧٠ ص
(٢٩)
حرمة استقبال المتخلِّی للقبلة وکذا استدباره لها
٧١ ص
(٣٠)
حکم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
٧٢ ص
(٣١)
لو اشتبهت القبلة
٧٣ ص
(٣٢)
حکم إقعاد الطفل للتخلِّی مستقبلاً أو مستدبراً
٧٥ ص
(٣٣)
عدم وجوب التشرِیق أو التغرِیب حال التخلِّی
٧٦ ص
(٣٤)
حکم من ِیتواتر بوله أو غائطه
٧٧ ص
(٣٥)
حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة
٧٨ ص
(٣٦)
التخلِّی فِی ملک الغِیر
٨٠ ص
(٣٧)
المراد بمقادِیم البدن
٨٢ ص
(٣٨)
حرمة التخلِّی فِی مثل المدارس التِی لا ِیعلم کِیفِیة وقفها
٨٣ ص
(٣٩)
لزوم غسل موضع البول بالماء
٨٥ ص
(٤٠)
کِیفِیة الاستنجاء
٨٦ ص
(٤١)
ما ِیعتبر فِیما ِیمسح به
٨٩ ص
(٤٢)
حرمة الاستنجاء بالمحترمات
٩١ ص
(٤٣)
لابد من إزالة الرطوبة فِی المسح
٩٣ ص
(٤٤)
فروع الشک فِی الاستنجاء
٩٥ ص
(٤٥)
عدم وجوب الدلک فِی الاستنجاء من البول
٩٧ ص
(٤٦)
جواز الاستنجاء بالمشکوک کونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات
٩٩ ص
(٤٧)
کِیفِیة الاستبراء
١٠١ ص
(٤٨)
طهارة الرطوبة المشتبهة بعد الاستبراء
١٠٣ ص
(٤٩)
اختصاص الاستبراء بالرجال
١٠٤ ص
(٥٠)
استبراء مقطوع الذکر
١٠٤ ص
(٥١)
نجاسة الرطوبة المشتبهة مع ترک الاستبراء ولو اضطراراً
١٠٤ ص
(٥٢)
عدم لزوم المباشرة فِی الاستبراء
١٠٤ ص
(٥٣)
الشک فِی الاستبراء
١٠٥ ص
(٥٤)
مستحبات التخلِی
١١٠ ص
(٥٥)
مکروهات التخلِی
١١٦ ص
(٥٦)
أحکام حبس البول أو الغائط
١٢٠ ص
(٥٧)
موارد استحباب البول
١٢١ ص
(٥٨)
ما ِیستحب لمن وجد لقمة خبز فِی بِیت الخلاء
١٢٢ ص
(٥٩)
الأوّل والثانِی البول والغائط
١٢٣ ص
(٦٠)
الثالث الرِیح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غِیره
١٢٤ ص
(٦١)
الرابع النوم مطلقا
١٢٦ ص
(٦٢)
الخامس کلّ ما أزال العقل
١٢٦ ص
(٦٣)
السادس الاستحاضة بأقسامها
١٢٧ ص
(٦٤)
إذا شک فِی وجود الناقض أو ناقضِیّة الموجود
١٢٩ ص
(٦٥)
المذِی والوذِی والودِی لا تنقض الوضوء
١٣٠ ص
(٦٦)
اُمور ِیستحب الوضوء بعدها
١٣١ ص
(٦٧)
أقسام ما هو مشروط بالوضوء
١٣٣ ص
(٦٨)
غاِیات الوضوء الواجب
١٣٧ ص
(٦٩)
الوضوء لقضاء الأجزاء المنسِیّة وسجدتِی السهو
١٣٨ ص
(٧٠)
الوضوء لمسّ المصحف
١٣٩ ص
(٧١)
أقسام وجوب الوضوء بسبب النذر
١٤٢ ص
(٧٢)
فروع مسّ المحدث للمصحف
١٤٧ ص
(٧٣)
ِیجوز مسّ ترجمة القرآن بخلاف اسم اللّه تعالِی
١٥٨ ص
(٧٤)
وضع النجس أو المتنجّس علِی المصحف
١٥٨ ص
(٧٥)
أکل المحدث و المتطهّر للّقمة التِی کتب علِیها القرآن
١٥٩ ص
(٧٦)
صحة الوضوء فِی نفسه وإن لم ِیقصد به غاِیة علِی کلام
١٦٠ ص
(٧٧)
أقسام الوضوء المستحب
١٦٢ ص
(٧٨)
الأول استحبابه للصلاة والطواف و التهِیّؤ للصلاة
١٦٣ ص
(٧٩)
بقِیة ما ِیستحب لأجله الوضوء
١٦٦ ص
(٨٠)
الثانِی استحباب الوضوء التجدِیدِی
١٧٠ ص
(٨١)
الثالث استحبابه للحائض وللجنب ولتغسِیل المِیّت وغِیرها
١٧٢ ص
(٨٢)
إباحة جمِیع الغاِیات بالوضوء
١٧٣ ص
(٨٣)
الوضوء التجدِیدِی وانکشاف الحدث
١٧٤ ص
(٨٤)
عدم اعتبار قصد موجب الوضوء
١٧٧ ص
(٨٥)
کفاِیة الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة
١٧٨ ص
(٨٦)
الوضوء للغاِیات المتعدّدة
١٨٠ ص
(٨٧)
الأوّل أن ِیکون بمدّ
١٨٥ ص
(٨٨)
الثانِی الاستِیاک
١٨٦ ص
(٨٩)
الثالث وضع الإناء علِی الِیمِین
١٨٦ ص
(٩٠)
الرابع غسل الِیدِین
١٨٦ ص
(٩١)
الخامس المضمضة والاستنشاق
١٨٧ ص
(٩٢)
السادس التسمِیة
١٨٧ ص
(٩٣)
السابع الاغتراف بالِیمِین
١٨٨ ص
(٩٤)
الثامن قراءة الأدعِیة المأثورة
١٨٨ ص
(٩٥)
التاسع تثنِیة الغسلات
١٨٨ ص
(٩٦)
العاشر أن ِیبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعِین
١٨٩ ص
(٩٧)
الحادِی عشر صبّ الماء علِی أعلِی کل عضو
١٩٠ ص
(٩٨)
الثانِی عشر غسل الأعضاء صبّاً لا رَمساً
١٩٠ ص
(٩٩)
الثالث عشر الغسل بإمرار الِید لا بمجرّد صبّ الماء
١٩٠ ص
(١٠٠)
الرابع عشر حضور القلب فِی جمِیع الأفعال
١٩٠ ص
(١٠١)
الخامش عشر قراءة سورة القدر حال الوضوء
١٩٠ ص
(١٠٢)
السادس عشر قراءة آِیة الکرسِی
١٩١ ص
(١٠٣)
السابع عشر فتح العِینِین حال غسل الوجه
١٩١ ص
(١٠٤)
الأوّل الاستعانة بالغِیر فِی المقدّمات القرِیبة
١٩٢ ص
(١٠٥)
الثانِی التمندل علِی کلام
١٩٢ ص
(١٠٦)
الثالث الوضوء فِی مکان الاستنجاء
١٩٣ ص
(١٠٧)
الرابع الوضوء من الآنِیة المفضّضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
١٩٣ ص
(١٠٨)
الخامس الوضوء بالمِیاه المکروهة
١٩٣ ص
(١٠٩)
الأوّل غسل الوجه
١٩٦ ص
(١١٠)
وظِیفة الأنزع والأغمّ ونحوهما
١٩٧ ص
(١١١)
وجوب الابتداء بالأعلِی فِی غسل الوجه
١٩٩ ص
(١١٢)
وجوب غسل شِیءٍ من الأطراف مقدمة، وعدم وجوب غسل البواطن
٢٠٠ ص
(١١٣)
وجوب غسل الوجه والِیدِین بجمِیع أجزائهما
٢٠١ ص
(١١٤)
إذا شک بوجود المانع أو علم بمشکوک المانعِیّة
٢٠٢ ص
(١١٥)
الثانِی غسل الِیدِین
٢٠٤ ص
(١١٦)
حکم وسخ الأظفار
٢٠٧ ص
(١١٧)
حم ما ِیقطع من لحم الِیدِین
٢٠٨ ص
(١١٨)
حکم الشقوق علِی ظاهر الکفّ
٢١٠ ص
(١١٩)
حکم ما ِیعلو البشرة مثل الجدرِی
٢١١ ص
(١٢٠)
حکم ما ِینجمد علِی الجرح عند برئه
٢١٢ ص
(١٢١)
لا ِیجب إزالة الوسخ الّذِی لِیس بحاجب
٢١٣ ص
(١٢٢)
الکلام فِی الوسواسِی
٢١٤ ص
(١٢٣)
لا ِیجب قلع الشوکة فِی الِید فِی بعض الصور
٢١٤ ص
(١٢٤)
الکلام فِی الوضوء الارتماسِی
٢١٥ ص
(١٢٥)
الوضوء بماء المطر
٢١٨ ص
(١٢٦)
الشک فِی کون شِیءٍ من الظاهر
٢١٩ ص
(١٢٧)
الثالث مسح الرأس ببلّة الوضوء ومحلّ المسح من الرأس
٢٢١ ص
(١٢٨)
کِیفِیة المسح وما ِیعتبر فِیه
٢٢٢ ص
(١٢٩)
التسوِیة بِین أنحاء المسح
٢٢٤ ص
(١٣٠)
الرابع مسح الرجلِین
٢٢٥ ص
(١٣١)
تحدِید المسح والمراد من الکعبِین وکِیفِیة المسح
٢٢٥ ص
(١٣٢)
اعتبار تقدِیم الرجل الِیمنِی علِی الِیسرِی
٢٢٧ ص
(١٣٣)
الحکم فِی مقطوع بعض القدم
٢٢٩ ص
(١٣٤)
اعتبار أن ِیکون المسح بنداوة الوضوء
٢٣٠ ص
(١٣٥)
لابدّ من تأثّر الممسوح ببلّة الماسح
٢٣٤ ص
(١٣٦)
تعذّر المسح بباطن الکفّ وظاهرها
٢٣٥ ص
(١٣٧)
لو تعذّر المسح ببلّة الوضوء
٢٣٧ ص
(١٣٨)
عدم لزوم المسح تدرِیجاً وجوازه دفعة
٢٣٩ ص
(١٣٩)
المسح علِی الحائل لضرورة
٢٣٩ ص
(١٤٠)
ما ِیعتبر فِی مشروعِیة المسح علِی الحائل
٢٤١ ص
(١٤١)
ترک التقِیّة مع وجوبها
٢٤٣ ص
(١٤٢)
المبادرة إلِی الوضوء الاختِیارِی لو تعذّر بالتأخِیر
٢٤٥ ص
(١٤٣)
إذا اعتقد التقِیّة ثم انکشف الخلاف
٢٤٧ ص
(١٤٤)
دوران الأمر بِین الغسل والمسح تقِیّة
٢٤٨ ص
(١٤٥)
حکم زوال السبب المسوّغ للتقِیة
٢٥٠ ص
(١٤٦)
حکم العمل بخلاف مذهب من ِیتّقِیه
٢٥٢ ص
(١٤٧)
جواز الصبّ متعدّداً فِی کلّ غسلة
٢٥٣ ص
(١٤٨)
وجوب الابتداء فِی الغسل من الأعلِی
٢٥٤ ص
(١٤٩)
کراهة الإسراف واستحباب الإسباغ
٢٥٤ ص
(١٥٠)
وضوء الوسواسِی
٢٥٥ ص
(١٥١)
إذا بالغ غِیر الوسواسِی فِی غسله
٢٥٦ ص
(١٥٢)
ِیکفِی مسح الرجلِین بأحد الأصابع
٢٥٧ ص
(١٥٣)
الأوّل إطلاق الماء إلِی نهاِیة الغسل
٢٥٨ ص
(١٥٤)
الثانِی طهارة الماء وأعضاء الوضوء
٢٥٩ ص
(١٥٥)
التوضّؤ بماء القلِیان
٢٦١ ص
(١٥٦)
استحباب تقدِیم الاستنجاء علِی الوضوء
٢٦٢ ص
(١٥٧)
کِیفِیة غسل موضع الجرح
٢٦٢ ص
(١٥٨)
الثالث عدم الحائل علِی محلّ الوضوء
٢٦٣ ص
(١٥٩)
الرابع إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومکان الوضوء
٢٦٥ ص
(١٦٠)
لا فرق فِی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بِین العمد وغِیره
٢٧٣ ص
(١٦١)
الالتفات إلِی الغصبِیّة أثناء الوضوء
٢٧٧ ص
(١٦٢)
لابدّ من إحراز رضا المالک فِی جواز التصرّف
٢٨١ ص
(١٦٣)
حکم الوضوء والشرب من الأنهار الکبار
٢٨٢ ص
(١٦٤)
الوضوء من حِیاض المساجد والمدارس
٢٨٥ ص
(١٦٥)
إذا شُقّ نهر من آخر بغِیر إذن المالک
٢٨٧ ص
(١٦٦)
لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً
٢٩٠ ص
(١٦٧)
حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً
٢٩٢ ص
(١٦٨)
استلزام الوضوء تحرِیک المغضوب
٢٩٤ ص
(١٦٩)
الوضوء تحت الخِیمة المغصوبة
٢٩٥ ص
(١٧٠)
بعض فروع اعتبار الإباحة
٢٩٧ ص
(١٧١)
الوضوء من ماءٍ وقع فِیه القلِیل من الماء المغصوب
٣٠١ ص
(١٧٢)
الخامس عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضّة
٣٠٣ ص
(١٧٣)
الوضوء من آنِیة باعتقاد غصبِیّتها ثمّ تبِیّن الخلاف
٣٠٨ ص
(١٧٤)
السادس عدم کون الماء مستعملاً فِی رفع الخبث
٣٠٩ ص
(١٧٥)
السابع عدم المانع من استعمال الماء
٣١٢ ص
(١٧٦)
الثامن سعة الوقت للوضوء والصلاة
٣١٥ ص
(١٧٧)
التاسع المباشرة فِی أفعال الوضوء
٣٢٠ ص
(١٧٨)
الاستنابة فِی الوضوء
٣٢٢ ص
(١٧٩)
العاشر الترتِیب فِی أفعال الوضوء
٣٢٥ ص
(١٨٠)
الحادِی عشر الموالاة فِی الوضوء
٣٢٦ ص
(١٨١)
الثانِی عشر النِیّة فِی الوضوء
٣٣٢ ص
(١٨٢)
عدم لزوم التلفظ بالنِیّة ولا إخطارها
٣٣٣ ص
(١٨٣)
لزوم استمرار النِیة فِی تمام الأفعال
٣٣٤ ص
(١٨٤)
لا ِیجب نِیّة الوجوب ولا الاستحباب
٣٣٥ ص
(١٨٥)
عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث
٣٣٨ ص
(١٨٦)
الثالث عشر الخلوص بمعنِی مبطلِیة الرِیاء
٣٤١ ص
(١٨٧)
الرِیاء مبطل للوضوء مطلقاً
٣٤١ ص
(١٨٨)
الکلام فِی التوبة من الرِیاء
٣٤٤ ص
(١٨٩)
الشکّ فِی تحقّق الرِیاء
٣٤٦ ص
(١٩٠)
العجب لاِیبطل الوضوء
٣٤٧ ص
(١٩١)
حکم الضمائم إلِی قصد القربة
٣٤٧ ص
(١٩٢)
الرِیاء بعد العمل
٣٥١ ص
(١٩٣)
وضوء المرأة فِی موضع ِیراها الأجنبِی
٣٥١ ص
(١٩٤)
اجتماع غاِیات الوضوء
٣٥٣ ص
(١٩٥)
دخول الوقت أثناء الوضوء
٣٦٤ ص
(١٩٦)
لو کان الوضوء لواجب فأتِی به لمستحب
٣٦٦ ص
(١٩٧)
التضرّر بالغسل الزائد
٣٦٩ ص
(١٩٨)
الکلام فِی مبطلِیّة الارتداد
٣٧٢ ص
(١٩٩)
التوضؤ مع نهِی المولِی أو الزوج
٣٧٣ ص
(٢٠٠)
استصحاب الوضوء والحدث للمتِیقن منهما
٣٧٥ ص
(٢٠١)
المأمور بالوضوء إذا نسِیه وصلِّی
٣٧٩ ص
(٢٠٢)
من توضأ للتجدِید وعلم ببطلان أحد وضوئِیه
٣٨٢ ص
(٢٠٣)
فروغ الشک فِی زمان الحدث
٣٨٤ ص
(٢٠٤)
من علم إجمالاً ببطلان إحدِی النافلتِین للحدث
٣٨٩ ص
(٢٠٥)
العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء
٣٩٠ ص
(٢٠٦)
العلم بترک جزء واجب أو مستحب
٣٩١ ص
(٢٠٧)
العلم بترک جزء أو شرط
٣٩٣ ص
(٢٠٨)
کثِیر الشک
٣٩٥ ص
(٢٠٩)
الشک فِی أثناء التِیمّم
٣٩٦ ص
(٢١٠)
الشک فِی وجود الأمر الاضطرارِی
٣٩٨ ص
(٢١١)
الشک فِی إتمام الوضوء أو العدول عنه اختِیاراً أو اضطراراً
٣٩٩ ص
(٢١٢)
الشک فِی الحاجب
٤٠٠ ص
(٢١٣)
إذا علم بحدوث الحاجب وشک فِی تقدم الوضوء وتأخره عنه
٤٠٤ ص
(٢١٤)
إذا توضّأ فشکّ فِی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟
٤٠٥ ص
(٢١٥)
بعض فروع قاعدة الفراغ
٤٠٦ ص
(٢١٦)
تعرِیف الجبائر
٤٠٩ ص
(٢١٧)
لو أمکن إِیصال الماء تحت الجبِیرة وجب
٤٠٩ ص
(٢١٨)
تفصِیل صور الجبِیرة
٤١٠ ص
(٢١٩)
وجوب المسح علِی الجبِیرة الموضوعة
٤١٤ ص
(٢٢٠)
ما ِیعتبر فِی المسح علِی الجبِیرة
٤١٨ ص
(٢٢١)
لو أمکن إِیصال الماء تحت جبِیرة موضع المسح
٤٢١ ص
(٢٢٢)
الجبِیرة المستوعبة
٤٢٢ ص
(٢٢٣)
إذا کانت الجبِیرة فِی الماسح
٤٢٥ ص
(٢٢٤)
شرط الانتقال إلِی مسح الجبِیرة
٤٢٥ ص
(٢٢٥)
الجبائر المتعدِّدة فِی محلّ واحد
٤٢٦ ص
(٢٢٦)
إذا وقع بعض الأطراف الصحِیحة تحت الجبِیرة
٤٢٦ ص
(٢٢٧)
اعتبار غسل أطراف الجرح المکشوف
٤٢٨ ص
(٢٢٨)
إضرار الماء بأطراف الجرح
٤٢٩ ص
(٢٢٩)
إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه
٤٢٩ ص
(٢٣٠)
المرمّد ِیتِیمّم
٤٣١ ص
(٢٣١)
محلّ الفصد من الجروح
٤٣٢ ص
(٢٣٢)
جرِیان أحکام الجبِیرة لو حدث الجرح اختِیاراً وعصِیاناً
٤٣٤ ص
(٢٣٣)
اللاصق ببعض المواضع
٤٣٤ ص
(٢٣٤)
إذا کانت الجبِیرة مغصوبة
٤٣٥ ص
(٢٣٥)
عدم اشتراط کون الجبِیرة ممّا تصحّ الصلاة فِیه
٤٣٨ ص
(٢٣٦)
إجراء حکم الجبِیرة مادام خوف الضرر باقِیاً
٤٣٨ ص
(٢٣٧)
إذا کان رفع الجبِیرة مفوّتاً للوقت
٤٤٠ ص
(٢٣٨)
حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علِی الجرح
٤٤٠ ص
(٢٣٩)
هل ِیتحقّق الغسل بالمسح برطوبة الِید؟
٤٤٣ ص
(٢٤٠)
عدم مانعِیّة الدسومة من المسح علِی الجبِیرة
٤٤٤ ص
(٢٤١)
العضو السلِیم إذا لم ِیمکن تطهِیره
٤٤٥ ص
(٢٤٢)
تخفِیف الجبِیرة غِیر واجب
٤٤٦ ص
(٢٤٣)
الوضوء الجبِیرِی رافع للحدث، لا مبِیح
٤٤٦ ص
(٢٤٤)
فوارق جبِیرة محلّ الغسل والمسح
٤٤٧ ص
(٢٤٥)
غسل الجبِیرة
٤٥٢ ص
(٢٤٦)
مساواة التِیمّم للوضوء فِی أحکام الجبِیرة
٤٥٥ ص
(٢٤٧)
هل ِیجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبِیرة عن نفسه وغِیره؟
٤٥٦ ص
(٢٤٨)
إجزاء وضوء الجبِیرة لوزال العذر
٤٥٨ ص
(٢٤٩)
جواز البدار لصاحب الجبِیرة
٤٦٠ ص
(٢٥٠)
اعتقاد الضرر أو عدمه
٤٦١ ص
(٢٥١)
إذا تردّد بِین الوضوء الجبِیرِی ووجوب التِیمّم
٤٦٤ ص
(٢٥٢)
صور المسلوس والمبطون وأحکامها
٤٦٦ ص
(٢٥٣)
الصورة الاُولِی وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث
٤٦٦ ص
(٢٥٤)
الصورة الثانِیة خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحِیث لا ِیلزم الحرج من تجدِید الوضوء
٤٦٧ ص
(٢٥٥)
الصورة الثالثة خروج الحدث أثناء الصلاة کثِیراً بحِیث ِیلزم الحرج من تجدِید الوضوء کل مرّة
٤٧١ ص
(٢٥٦)
الصورة الرابعة خروج الحدث بدون انقطاع
٤٧٣ ص
(٢٥٧)
حکم سلس الرِیح
٤٧٤ ص
(٢٥٨)
فِی وجوب المبادرة بلا مهلة
٤٧٤ ص
(٢٥٩)
کفاِیة وضوئهما لغِیر الصلاة
٤٧٥ ص
(٢٦٠)
وجوب التحفّط عن النجاسة
٤٧٦ ص
(٢٦١)
لا دلِیل علِی وجوب المعالجة علِیهما
٤٧٧ ص
(٢٦٢)
حکم مسّهما کتابة القرآن
٤٧٨ ص
(٢٦٣)
تأخِیر الصلاة مع احتمال الفترة
٤٨٠ ص
(٢٦٤)
إذا شرع فِی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبِیّن وجودها
٤٨١ ص
(٢٦٥)
إذا تمکّنا من الصلاة الاضطرارِیة
٤٨١ ص
(٢٦٦)
عدم وجوب القضاء علِیهما
٤٨٢ ص
(٢٦٧)
لو نذر الدوام علِی الوضوء فطرأت إحدِی الحالتِین
٤٨٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - الرابع غسل الِیدِین

مثقالاً[١] وربع مثقال، فالمدّ مائة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وحمّصة ونصف.

الثانی: الاستیاک بأیّ شیء کان[٢] ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراک.

الثالث: وضع الإناء الّذی یغترف منه علی الیمین[٣].

الرابع: غسل الیدین[٤] قبل الاغتراف مرّة فی حدث النوم والبول،


[١] تحدید المدّ والصاع بالوزن محلّ إشکال. (السیستانی).

[٢] یمکن استفادة کراهة الاستیاک هنا ببعض الأشیاء من الروایات الواردة فی النهی عن الاستیاک مطلقاً بعود شجر الرمّان والنخل والقصب المعمول منه البواری، وعود شجر التین وإن کان فی النفس منه شیء فی الحکم بالکراهة؛ لقوة احتمال الإرشاد إلی تولید الاستیاک بتلک الأعواد الأمراض اللثویة کما فی بعض الکتب الطبیة. (المرعشی).

* استحباب السواک لیس مخصوصاً بحال الوضوء، بل هو مستحبّ نفسیّ مطلقاً، ومنها المساویک المتعارفة فی عصرنا الحاضر. (مفتی الشیعة).

[٣] لم نعثر فیه علی نصّ. (المیلانی).

* لم یوجد له نصّ. (الشریعتمداری).

* صرّح أرباب التتبّع فی الآداب والسنن بعدم العثور علی مستند الکراهة هنا، نعم هو مشهور لدی الأصحاب، والتمسّک بقاعدة «من بلغ» حتی بالنسبة إلی فتوی الفقیه کما تری. (المرعشی).

* لم یوجد علیه نصّ. (زین الدین).

* عن الحدائق عدم وقوفه علی النصّ الخاصّ. (مفتی الشیعة).

[٤] من الزندین حملاً للأمر بغسلهما علی المتعارف المنصرف إلیه. (المرعشی).