مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٣٩ - فرع
و منها: صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء، قال: «يتمّ القوم صلاتهم؛ فإنّه ليس على الإمام ضمان»[١].
و منها: صحيح
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أمّ قوماً و هو على غير طهور، فأعلمهم بعد ما صلّوا، فقال: «يعيد هو، و لا يعيدون»[٢].
و منها: صحيح آخر
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر، فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته، قال: «يعيد، و لا يعيد من صلّى خلفه و إن أعلمهم أنّه كان على غير طهر»[٣].
و منها: صحيح آخر
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر، أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: «لا إعادة عليهم، تمّت صلاتهم، و عليه الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع»[٤]
، و غيرها من روايات الباب.
و ذهب بعض فقهائنا كابن جنيد و السيّد المرتضى- على ما حكي عنهما- إلى وجوب الإعادة على المأموم.
و استدلّ لهذا القول بالأخبار:
منها: رواية
«دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام، قال: صلّى عمر بالناس صلاة الفجر، فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال: أيّها الناس إنّ عمر صلّى بكم الغداة و هو
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٦، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٦، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٦، الحديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣٦، الحديث ٥.