مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩٥ - (مسألة ١١) لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماما،
(مسألة ١١): لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماماً،
رجع إلى القصر في صلاته، لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال (٢٤).
(٢٤)- قال صاحب «الجواهر»: إنّما الكلام في إرادة الكناية بالصلاة تماماً فيه- أي في صحيح أبي ولّاد المتقدّم- عن مطلق الشروع في عمل مشروط صحّته بالإقامة من صلاة نافلة أو الدخول في صوم و نحوهما، أو أنّه كناية عن ذلك لكن إذا أتمّ (تمّ خ. ل) أو وصل فيه إلى حدّ لا يجوز له إبطاله لو كان مقيماً كالصوم بعد الزوال، أو ليس كناية عن شيء من ذلك بل المدار على خصوص إكمال الفريضة تماماً؛ حتّى أنّه لا يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثمّ عدل عن الإقامة؟
وجوه بل أقوال، أقواها- وفاقاً ل «المدارك» و «الرياض» و غيرهما- الأخير إن لم يثبت إجماع على خلافه، و الظاهر أنّه كذلك[١]، انتهى.
الأقوال في إلحاق الصوم بالصلاة تماماً في البقاء على التمام أربعة:
الأوّل: عدم إلحاقه بها مطلقاً، و هو المختار عندنا. ذهب إليه الأردبيلي و السبزواري في «الكفاية» و «الذخيرة» و صاحب «المدارك» و «الحدائق» و «الرياض» و غيرهم.
الثاني: إلحاقه بها بمجرّد الشروع في الصوم و إن عدل عن نية الإقامة قبل
[١]- جواهر الكلام ١٤: ٣٢٢.