مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٥ - (مسألة ١٦) يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر؛
(مسألة ١٦): يجب على الولي- و هو الولد الأكبر- قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر؛
من نوم و نسيان و نحوهما. و لا تلحق الوالدة بالوالد و إن كان أحوط. و الأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً و غيره، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغياناً على المولى، و إن كان الأحوط إلحاقه، بل لا يترك هذا الاحتياط (٣٠).
عنها صلّى حين يذكرها، فإذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي، و إن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدها، و إن كان صلّى العتمة وحده، فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات، ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك»[١]
، و قد وقع في سند الحديث معلّى بن محمّد البصري، و هو واقع في سند «كامل الزيارات»، و عن النجاشي: أنّه مضطرب الحديث و المذهب. و كيف كان: قد ينجبر الخبران بعدم المخالف في المسألة.
(٣٠)- لا يجب على غير الولي قضاء ما علم فواته من الميّت من الصلوات، بلا خلاف و لا إشكال. و أمّا وجوبه على الولي ففيه أقوال:
الأوّل: أنّه يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من الصلوات مطلقاً- و لو كان لغير عذر- نسب هذا القول إلى الشيخ المفيد و الشيخ الطوسي و العمّاني و القاضي و ابن حمزة و العلّامة في أكثر كتبه.
[١]- وسائل الشيعة ٤: ٢٩١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦٣، الحديث ٢.