مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٠٢ - (مسألة ١) تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها و بين صلاة الظهر(١)،
واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي»[١].
و منها: صحيح
منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «الجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي»[٢].
و منها:
مرسل المحقّق قال: و قال عليه السلام: «الجمعة واجبة على كلّ مسلم في جماعة»[٣].
و منها:
ما رواه الشهيد الثاني في «رسالة الجمعة» قال: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم:
«الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم، إلّا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض»[٤].
و منها: صحيح آخر
لمنصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم.
و الجمعة واجبة على كلّ أحد»[٥].
و استدلّ للقول الثاني: بأنّ مقتضى الجمع بين الأخبار هو الوجوب التخييري؛ حيث إنّ وجوب صلاة الجمعة بحسب أصل وضعه في الشرع مشروط بأن يقيمها النبي أو خلفاؤه المعصومون عليهم السلام و في زمان عدم حضورهم أو كونهم
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٢٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١، الحديث ١٤.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١، الحديث ١٦.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١، الحديث ٢٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١، الحديث ٢٤.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٣٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٢، الحديث ٧.