مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١١ - القول في أحكام المسافر
القول في أحكام المسافر
قد عرفت: أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين و العشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، و يبقى سائر النوافل، و الأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً (١).
(١)- و يدلّ على سقوط الركعتين من الظهرين و العشاء صحيح حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام[١]. و صحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث»[٢]
، و غيرها من روايات الباب.
و يدلّ على سقوط نوافل الظهرين صحيح
محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفر، قال: «لا تصلّ قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً»[٣]
. و يدلّ على سقوط الركعتين من الظهرين و العشاء و سقوط نوافلها و عدم سقوط نوافل المغرب و صلاة الليل صحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء، إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر و لا حضر، و ليس عليك قضاء صلاة
[١]- وسائل الشيعة ٤: ٨١، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٤: ٨٢، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٤: ٨١، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب ٢١، الحديث ١.