مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٢٨ - (مسألة ٩) الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة و ترك الاقتداء بهم
و الدليل على الكراهة النهي الوارد في بعض الأخبار، المحمول على الكراهة جمعاً بينه و بين دليل الجواز.
فمن الأخبار الوارد فيها النهي رواية
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «لا يصلّي بالناس من في وجهه آثار»[١]
. و قد وقع في سند الرواية عبد الرحمن بن حمّاد، و هو و إن وقع في طريق «كامل الزيارات» و لكن طريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل و ابن بطّة.
و رواية
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، و المجذوم، و ولد الزنا، و الأعرابي حتّى يهاجر، و المحدود»[٢].
و صحيح
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي»[٣].
و صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و المحدود، و ولد الزنا، و الأعرابي لا يؤمّ المهاجرين»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٢٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٢٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٢٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٥، الحديث ٥.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٣٢٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ١٥، الحديث ٦.