مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٠١ - الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
و صحيح
معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر؛ فيعتلّ الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه فقال: «يتمّ صلاة القوم ثمّ يجلس، حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال، و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم، و أتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه»[١].
و صحيح
زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن إمام أمّ قوماً، فذكر أنّه لم يكن على وضوء، فانصرف و أخذ بيد رجل و أدخله فقدّمه، و لم يعلم الذي قدّم ما صلّى القوم، فقال: «يصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به و بنى على صلاة الذي كان قبله»[٢].
و صحيح
علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الإمام أحدث فانصرف و لم يقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: «لا صلاة لهم إلّا بإمام، فليقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها، و قد تمّت صلاتهم»[٣].
و مرسل
الصدوق قال: و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة و هو جنب ناسياً أو أحدث حدثاً أو رعف رعافاً أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصلّ مكانه ثمّ ليتوضّأ و ليتمّ ما سبقه من الصلاة، و إن كان جنباً فليغتسل فليصلّ الصلاة كلّها»[٤].
و صحيحه الآخر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام يقرأ
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧٧، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٠، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٧٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٠، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٢٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٧٢، الحديث ١.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٤٢٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٧٢، الحديث ٢.