مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٠ - (مسألة ١٠) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح - مثلا - مرات،
(مسألة ١٠): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح- مثلًا- مرّات،
و لم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، و أحوط و أحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ؛ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده. و كذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها (٢٤).
(٢٤)- إذا علم بفوات صلاة معيّنة مرّات و لم يعلم عددها، أو فاتت عنه صلوات أيّام لا يعلم عددها، فهل يجب قضاؤها حتّى يحصل العلم بإتيان الفائت، أو يجب قضاؤها حتّى يغلب على ظنّه الوفاء به، أو يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم؟
ذهب إلى كلٍّ فريق:
ظاهر عبارة «الشرائع» الاكتفاء بالظنّ في قضاء صلاة معيّنة لا يعلم عددها، و وجوب تحصيل العلم في قضاء صلوات أيّام لا يعلم عددها؛ قال في «الشرائع»:
إذا فاتته صلاة معيّنة و لم يعلم كم مرّة، كرّر من تلك الصلاة حتّى يغلب عنده الوفاء، و لو فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها و لا عينها صلّى أيّاماً متوالية حتّى يعلم أنّ الواجب دخل في الجملة، انتهى.
و في «المدارك»: قد يسأل عن الوجه في اشتراط العلم هنا و الاكتفاء فيما قبله بغلبة الظنّ. و لا يمكن الجواب عنه إلّا بحمل العلم هنا على ما يتناول الظنّ، انتهى.
و في «الجواهر» بعد نسبة الجزم بإرادة الظنّ من العلم إلى صاحب «المدارك»، قال: أو يريد من غلبة الظنّ في الأوّلتين العلم الذي هو في أيدي الناس