مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ١٧) لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى،
(مسألة ١٧): لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى،
و احتمل كلّ من الجماعتين السبق و اللحوق، فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما- لا جمعةً و لا ظهراً- و إن كان الوجوب أحوط. و يجب على الجماعة- التي لم يحضروا الجُمعتين- إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة، إحرازُ بطلان الجُمعتين المتقدّمتين، و مع احتمال صحّة إحداهما لا يجوز إقامة جُمعة اخرى (٣٠).
(٣٠)- وجه عدم وجوب الإعادة عليهما- لا جمعة و لا ظهراً- فيما علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى- مع احتمال كلّ من الجماعتين أنّه السابق و أنّ الآخر هو اللاحق- هو الاستصحاب، و أنّ كلًاّ من الجماعتين قد دخلوا في الجمعة الواجدة لشرائط الصحّة، من غير إحراز المانع إلى أن فرغوا منها. و العلم بعد الفراغ منها بمجرّد عقد جمعة اخرى من غير إحراز مقارنتها بصلاتهم أو سبقها عليها، غير مانع.
نعم، الأحوط الإعادة عليهما جمعة مع بقاء وقتها، و إلّا فظهراً؛ لاحتمال تحقّق المقارنة أو اللحوق في الواقع.
و أمّا الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة وجب عليهم إحراز بطلان الجمعتين المتقدّمتين؛ إذ مع صحّة إحداهما- و لو احتمالًا- لا يجوز إقامة جمعة اخرى إجماعاً.