مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٥ - الاولى لو دخل وقت الفريضة و هو حاضر و مضى من الوقت مقدار تمكن فيه من فعل الصلاة أربع ركعات
إطلاقها. مع أنّ الغالب سعة الوقت للصلاة تماماً في أهله من حين الزوال حتّى يخرج من حدّ الترخّص.
نعم قد يعارض الأخبار المذكورة ذيل صحيح
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق، فقال: «يصلّي ركعتين، و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً»[١]
. و خبر
بشير النبّال قال: خرجتُ مع أبي عبد اللّه عليه السلام حتّى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: «يا نبّال»، قلت: لبّيك، قال: «إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعاً غيري و غيرك؛ و ذلك أنّه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج»[٢]
. و ذيل صحيح آخر
لمحمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يدخل مكّة من سفره و قد دخل وقت الصلاة، قال: «يصلّي ركعتين، و إن خرج إلى سفر و قد دخل وقت الصلاة فليصلّ أربعاً»[٣]
. و ذيل صحيح
زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «يصلّي أربع ركعات في سفره»، و قال: «إذا دخل على الرجل وقت صلاة و هو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه و هو مقيم أربع ركعات في سفره»[٤]
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٥١٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ٥.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٥١٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ١٠.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٥١٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ١١.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٥١٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ٢١، الحديث ١٤.