مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٥ - (مسألة ٧) الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد - و لو اختيارا
(مسألة ٦): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط
(١٢).
(مسألة ٧): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد- و لو اختياراً-
في جميع أحوال الصلاة، و إن كان من نيته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيوية؛ خصوصاً في الصورة الثانية (١٣).
حكمه مصداقاً وراء ما أشار إليه حتّى يتعلّق به قصده.
قال: و كيف كان فترجيح الإشارة أو الاسم إنّما يحسن لدى الشكّ في المقصود. و أمّا مع العلم به- كما في مفروض كلامنا- فلا وجه له.
نعم قد يتّجه هاهنا الترجيح بأقوائية القصد و أصالته؛ بأن يقال: إن كان القصد أوّلًا و بالذات متعلّقاً بمسمّى الاسم ثمّ بهذا الحاضر باعتبار كونه مصداقاً له فالوجه البطلان، و إن كان بعكسه فالصحّة، و إن تساويا فوجهان؛ أوجههما الصحّة؛ إذ العبرة بقصد الاقتداء بهذا الحاضر و هو حاصل، لا بعدم قصد الائتمام بشخص غائب حتّى يكون قصده مقتضياً للبطلان كما قد يتوهّم[١]، انتهى.
(١٢)- و ذلك لعدم ثبوت مشروعية العدول إلى الائتمام في أثناء الصلاة و عدم تحقّق الجماعة المحفوظة في جوامع المسلمين خلفاً عن سلف و يداً بيد و زمناً بعد زمن إلى زمان المعصومين عليهم السلام و النبي صلى الله عليه و آله و سلم بذلك، فهو غير جائز على الأقوى.
(١٣)- العمدة في وجه جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في
[١]- مصباح الفقيه، الصلاة: ٦٥٧- ٦٥٨.