مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٦ - الثاني الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة،
فروع
الأوّل: شرائط الجماعة في غير الجُمعة معتبرة في الجمعة أيضاً؛
من عدم الحائل، و عدم عُلُوّ موقف الإمام، و عدم التباعد و غيرها، و كذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة؛ من العقل و الإيمان و طهارة المولد و العدالة. نعم لا يصحّ في الجمعة إمامة الصبيان و لا النساء؛ و إن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها (٦).
الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة،
و هو الأذان الذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، و قد يطلق عليه الأذان الثالث، و لعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان و الإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام و الأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح و الظهر، و الظاهر أنّه غير الأذان للعصر (٧).
(٦)- سيأتي البحث تفصيلًا في الشرائط المذكورة في المتن في مبحث شرائط الجماعة و إمامها من مباحث «صلاة الجماعة»، فانتظر.
و عدم صحّة إمامة الصبيان و النساء في الجمعة إجماعي، بل من ضروريات الدين.
(٧)- اختلف فقهاؤنا في حكم الأذان الثاني يوم الجمعة:
فقال جماعة بالحرمة، و هو المشهور المختار.
و استدلّ له: بأنّه غير مشروع؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يفعله و لم يأمر بفعله؛ فكان بدعة، كالأذان للنافلة.