مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٧ - (مسألة ٣) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
(مسألة ٢): لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به
فإن شرط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة، و إلّا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة (٧).
(مسألة ٣): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
و أحكام الخلل و غيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد و التقليد إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط و كان محتاطاً في عمله (٨).
(٧)- إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ أو غيرها من الأعمال فمات الأجير قبل الإتيان، فإن كان مورد الإجارة خصوص عمل الأجير بما أنّه فعله الخارجي تبطل الإجارة قطعاً؛ لانتفاء الموضوع بموته و تشتغل ذمّة الأجير الميّت بمال الإجارة إن كان قد قبضه و يرجع المستأجر إلى ورثة الأجير و يخرج من تركته، و إن كان موردها قضاء ما فات عن الميّت و اشترط في ضمن عقد الإجارة إتيانه بنفسه و تعذّر الشرط بموته فللمستأجر خيار الفسخ بتعذّر الشرط و الرجوع بمال الإجارة عيناً أو مثلًا أو قيمةً، و إن لم يشترط المباشرة وجب على الورثة الاستئجار من تركته إن كانت له تركة، و مع فقدها لا يجب الاستئجار للورثة، كما أنّه لا يجب عليهم أداء سائر ديونه من أموالهم الشخصية، نعم يجوز الاستئجار من الزكاة من سهم الغارمين و تفريغ ذمّة الميّت.
(٨)- وجه اشتراط كون الأجير عارفاً بالأجزاء الواجبة للصلاة و شرائطها