مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١١٤ - الثاني الخطبتان،
و هو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين»[١].
و صحيح
عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «و ليقعد قعدةً بين الخطبتين»[٢].
و في «مستند الشيعة»: فإنّ إيجاب القعود بين الخطبتين يستلزم إيجابها من باب المقدّمة[٣]، انتهى.
و يؤيّده الأخبار الواردة في أحكام استماع الخطبتين، و الكلام في أثنائهما، و كيفية الخطبتين و ما يعتبر فيهما. و بعضها لا يخلو من الإشعار بوجوبهما:
كصحيح
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلّم حتّى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلّم ما بينه و بين أن يقام للصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه»[٤].
و مرسل
الصدوق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا كلام و الإمام يخطب، و لا التفات إلّا كما يحلّ في الصلاة، و إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين»[٥].
و نحوهما غيرهما من روايات الباب.
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣٣٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١٦، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣٣٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١٦، الحديث ٢.
[٣]- مستند الشيعة ٦: ٦٥.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٣٣٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١٤، الحديث ١.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٣٣١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ١٤، الحديث ٢.