مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٧٥ - (مسألة ١٦) الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محل، إحراز أن لا جمعة هناك
(مسألة ١٦): الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلٍّ، إحرازُ أن لا جمعة هناك-
دون الحدّ المقرّر- مقارنة لها أو منعقدة قبلها؛ و إن كان الأشبه جواز الانعقاد و صحّة الجمعة؛ ما لم يُحرز انعقاد جمعة اخرى مقارنة لها أو مقدّمة عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخرى و شكّ في مقارنتها أو سبقها (٢٩).
إلى خصوص الصلاة. و قد مرّ مراراً أنّ التعبير في الروايات عن الخطبة بالصلاة تجوّز.
(٢٩)- وجه الاحتياط في إحراز انتفاء الجمعة الاخرى عند إرادة إقامة جمعة في محلّ هو: أنّه مع عدم الإحراز يحتمل سبق الجمعة الاخرى على جمعتهم أو مقارنتها إيّاها، و معه لا يحصل العلم بامتثال التكليف، بل لا يحصل الجزم بالنية؛ لكون صلاته في معرض البطلان.
و الأشبه جواز الانعقاد و صحّة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة اخرى مقارنة لها أو مقدّمة عليها؛ لأنّ المانع هو حصول العلم أو الظنّ المعتبر على انعقاد جمعة اخرى، دون الحدّ المعتبر مقارنة لها أو مقدّمة عليها، و المفروض عدم حصول المانع المزبور؛ فيكفي في صحّة الجمعة عدم العلم و الظنّ المعتبر بكونها مقارنة للجمعة الاخرى أو مقدّمة عليها.
بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اخرى و شكّ في مقارنتها أو سبقها؛ و ذلك لعدم إحراز المانع- أعني مقارنة الاخرى أو تقدّمها- علماً أو ظنّاً معتبراً.