مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٠٧ - رابعها أن لا ينوي قطع السفر؛
أقام في المكان؟ قال: «لا، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام»[١]
. و صحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة»[٢]
. و صحيح
أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «إن شئت فانو المقام عشراً و أتمّ، و إن لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة»[٣]
. و صحيح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر»[٤]
. و صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً؟ و متى ينبغي أن يتمّ؟ فقال: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، و إن لم تدر ما مقامك بها تقول:
غداً أخرج أو بعد غدٍ فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك»[٥]
. و صحيح
أبي أيّوب قال: سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه عليه السلام- و أنا أسمع- عن المسافر «إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيّام فليتمّ الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتمّ، و إن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة»، فقال
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٥.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٦.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٩.