مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧٠ - (مسألة ١٠) لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر،
(مسألة ٩): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط
(١٥).
(مسألة ١٠): لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر،
أو أدركه قبله و لم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له الدخول معه، و تحسب له ركعة. و هو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة. فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. و أمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه، لكن بشرط أن يدرك بعض الركعة قبل الركوع، و إلّا ففيه إشكال (١٦).
(١٥)- الأقوى عدم جواز العود إلى الائتمام بعد نية الانفراد في الأثناء؛ لما ذكر غير مرّة من توقيفية العبادات و عدم مشروعية الائتمام إلّا في موارد ثبت فيها الائتمام بدليل معتبر، و يبقى الباقي تحت أصل عدم المشروعية.
(١٦)- لا يشترط في انعقاد الجماعة إدراك الإمام من ابتداء الصلاة أو قبل الركوع، بل تنعقد بإدراكه في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر. فلو حضر من ابتداء الصلاة و لكن لم يدخل فيها و أبطأ إلى أن ركع الإمام و أتمّ ذكر الركوع ثمّ دخل في الصلاة قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الجماعة.
و هذه المسألة مشهورة بين فقهائنا شهرة عظيمة. و في «الجواهر»: بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين[١]. و نسب إلى الشيخ دعوى الإجماع عليه في «الخلاف».
[١]- جواهر الكلام ١٣: ١٤٦.