مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩١ - (مسألة ٦) لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
(مسألة ٦): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
و إن خالف الميّت، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه و اعتقاده- من اجتهاد أو تقليد- لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، و إن عيّن له كيفية خاصّة يرى بطلانه بحسبها فالأحوط له عدم إجارة نفسه له (١١).
(١١)- وجه عمل الأجير على وظيفة نفسه في أحكام الشكّ و السهو- و إن خالف وظيفة الميّت- هو أنّ الصلاة و إن كانت فائتة الميّت و لكن الساهي و الشاكّ هو الأجير؛ فيعمل بوظيفة نفسه.
و قد ذكرنا في نيابة الولي عن الميّت أنّ الولي يجب عليه مراعاة مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده في أجزاء الصلاة و شرائطها.
و أمّا في نيابة الأجير فاللازم عليه مراعاة مورد الإجارة؛ فإن كان موردها مقتضى تكليف الميّت المنوب عنه يجب على الأجير مراعاته، و إن كان موردها مقتضى تكليف نفس الأجير النائب يجب عليه مراعاة تكليف نفسه، هذا إذا كان مورد الإجارة مقيّداً بمقتضى تكليف أحدهما المعيّن.
و أمّا إذا اطلق فالواجب مراعاة مقتضى تكليف الميّت المنوب عنه؛ لكون العمل عمل المنوب عنه. فلو كان مذهب الميّت- اجتهاداً أو تقليداً- وجوب التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة و كان مذهب الأجير عدم وجوبها، يجب على الأجير المراعاة و إتيانها.
و لو كان مورد الإجارة تفريغ ذمّة الميّت يجب مراعاة تكليف الميّت أيضاً؛ لأنّ ما في ذمّة الميّت عبارة عمّا فات عنه حال حياته من الصلاة مع الأجزاء