مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٣٣ - (مسألة ٩) الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة و ترك الاقتداء بهم
و من يكره المأمومون إمامته (٢٦).
(٢٦)- كراهة إمامة من يكره المأمومون إمامته مشهور بين الفقهاء، و هو الظاهر من بعض الروايات:
ففي النبوي المروي عن الصدوق رحمه الله قال: قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة: العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه، و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط، و مانع الزكاة، و إمام قوم يصلّي بهم و هم له كارهون، و تارك الوضوء، و المرأة المدركة تصلّي بغير خمار، و الزبين؛ و هو الذي يدافع البول و الغائط، و السكران»[١].
و مفهوم رواية
الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعلي عليه السلام قال: «و نهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلّا بإذنهم، و قال: من أمّ قوماً بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده، فله مثل أجر القوم، و لا ينقص عن اجورهم شيء»[٢].
و رواية
عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر، و الرجل يؤمّ القوم و هم له كارهون، و العبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، و المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه»[٣].
و رواية
عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ثلاثة لا يقبل اللَّه لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتّى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، و رجل
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٤٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٧، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٤٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٧، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٤٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٧، الحديث ٣.