مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٣٥ - (مسألة ١٠) لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام - من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه
(مسألة ١٠): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام- من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لركن و نحوه-
لا يجوز له الاقتداء به؛ و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً (٢٩).
المتوضّئين»[١]
. و الاستدلال بهذه الموثّقة مبني على استفادة الكبرى الكلّية من الموارد المذكورة فيها من باب المثال، خرج منها إمامة المتيمّم للمتوضّي فإنّها مكروهة؛ لدلالة بعض الأخبار الصحيحة- كصحيح جميل المتقدّم في شرح المسألة الخامسة- على الجواز.
و منها: رواية
الشعبي- هو عامر بن شرحبيل- قال: قال علي عليه السلام في حديث: «لا يؤمّ المقيّد المطلقين»[٢].
و منها: مرسل
الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم صلّى بأصحابه جالساً، فلمّا فرغ قال: لا يؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً»[٣].
و سند بعضها ضعيف، و لكن منجبرٌ بعمل الأصحاب. و قد تقدّم في شرح المسألة الرابعة و الخامسة من مسائل «القول في شرائط إمام الجماعة» ما يرتبط بالمقام، فراجع.
(٢٩)- قد علم وجه هذه المسألة ممّا تقدّم في شرح المسألة السادسة من مسائل «القول في شرائط إمام الجماعة» من أنّه بناءً على بطلان صلاة الإمام في
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٤٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٢، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٤٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٢، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٤٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٢٥، الحديث ١.