مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة)
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
القول في صلاة القضاء
٧ ص
(٣)
(مسألة 1) يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه،
١٦ ص
(٤)
بقي هنا فروع
١٧ ص
(٥)
الأول لو أتى حال خلافه عملا على خلاف مذهبه و لكن كان موافقا للمذهب الحق ثم استبصر
١٧ ص
(٦)
الثاني إذا استبصر في الوقت و قد أتى الفعل في أوله على وفق مذهبه
١٨ ص
(٧)
الثالث لو استبصر ثم خالف و أتى عمله على وفق مذهبه ثم استبصر ثانيا،
١٨ ص
(٨)
(مسألة 2) لو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
١٩ ص
(٩)
(مسألة 3) فاقد الطهورين يجب عليه القضاء،
٢٠ ص
(١٠)
(مسألة 4) يجب قضاء غير اليومية من الفرائض -
٢١ ص
(١١)
(مسألة 5) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر،
٢٤ ص
(١٢)
هنا مسائل
٢٤ ص
(١٣)
الاولى يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار؛
٢٤ ص
(١٤)
الثانية يجوز قضاء ما فات في الحضر تماما في السفر،
٢٥ ص
(١٥)
الثالثة لو كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس و فاتت فريضته،
٢٦ ص
(١٦)
(مسألة 6) لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا
٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 7) يستحب قضاء النوافل الرواتب،
٢٩ ص
(١٨)
(مسألة 8) إذا تعددت الفوائت فمع العلم بكيفية الفوت و التقديم و التأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق
٣٠ ص
(١٩)
(مسألة 9) لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
٣٥ ص
(٢٠)
(مسألة 10) إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح - مثلا - مرات،
٤٠ ص
(٢١)
(مسألة 11) لا يجب الفور في القضاء،
٤٤ ص
(٢٢)
و القائلون بالمضايقة استدلوا بامور
٤٥ ص
(٢٣)
الأول أصالة الاحتياط؛
٤٥ ص
(٢٤)
الثاني قوله تعالى أقم الصلاة لذكري
٤٦ ص
(٢٥)
الثالث أخبار كثيرة
٤٨ ص
(٢٦)
و استدل لعدم وجوب الفور في القضاء بوجوه
٥٠ ص
(٢٧)
الأول لزوم العسر و الحرج و التكليف بما لا يطاق عادة في بعض الأحيان،
٥٠ ص
(٢٨)
الثاني قيام سيرة المسلمين على إتيان الصلوات الحاضرة في أول أوقاتها
٥٠ ص
(٢٩)
الثالث أصالة البراءة عن وجوب الفورية
٥١ ص
(٣٠)
الرابع الأخبار
٥١ ص
(٣١)
(مسألة 12) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر،
٥٧ ص
(٣٢)
(مسألة 13) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة؛
٥٩ ص
(٣٣)
(مسألة 14) يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى،
٦٠ ص
(٣٤)
هنا مسألتان
٦٠ ص
(٣٥)
فالاولى منهما أنه يجوز الإتيان بالنوافل أداء و قضاء لمن عليه القضاء
٦٠ ص
(٣٦)
المسألة الثانية أنه يجوز الإتيان بالنافلة بعد دخول وقت الحاضرة و قبل إتيانها
٦٣ ص
(٣٧)
(مسألة 15) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛
٦٤ ص
(٣٨)
(مسألة 16) يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر؛
٦٥ ص
(٣٩)
القول في صلاة الاستئجار
٧٩ ص
(٤٠)
(مسألة 1) يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره،
٨٢ ص
(٤١)
(مسألة 2) لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
٨٧ ص
(٤٢)
(مسألة 3) يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
٨٧ ص
(٤٣)
(مسألة 4) لا يشترط عدالة الأجير،
٨٨ ص
(٤٤)
(مسألة 5) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار،
٩٠ ص
(٤٥)
(مسألة 6) لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
٩١ ص
(٤٦)
(مسألة 7) يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة للآخر
٩٢ ص
(٤٧)
(مسألة 8) قد عرفت سابقا أن عدم وجوب الترتيب مطلقا في القضاء
٩٣ ص
(٤٨)
(مسألة 9) لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر
٩٥ ص
(٤٩)
(مسألة 10) لو عين للأجير وقتا و مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة
٩٦ ص
(٥٠)
(مسألة 11) لو تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير اجرة المثل بعمله،
٩٧ ص
(٥١)
(مسألة 12) لو لم يعين كيفية العمل - من حيث الإتيان بالمستحبات -
٩٧ ص
(٥٢)
البحث في صلاة الجمعة
٩٩ ص
(٥٣)
القول في وجوبها
٩٩ ص
(٥٤)
(مسألة 1) تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرا بينها و بين صلاة الظهر(1)،
٩٩ ص
(٥٥)
(مسألة 2) من ائتم بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،
١٠٧ ص
(٥٦)
(مسألة 3) يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،
١٠٧ ص
(٥٧)
القول في شرائط صلاة الجمعة
١٠٩ ص
(٥٨)
الشرائط
١٠٩ ص
(٥٩)
الأول العدد،
١٠٩ ص
(٦٠)
الثاني الخطبتان،
١١٢ ص
(٦١)
الثالث الجماعة،
١١٦ ص
(٦٢)
الرابع أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال،
١١٧ ص
(٦٣)
أحكام الشروط
١١٩ ص
(٦٤)
(مسألة 1) لو اجتمع خمسة نفر للجمعة، فتفرقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة،
١١٩ ص
(٦٥)
(مسألة 2) لو تفرقوا في أثناء الخطبة ثم عادوا،
١١٩ ص
(٦٦)
(مسألة 3) لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمى الواجب،
١٢٠ ص
(٦٧)
(مسألة 4) لو زاد العدد على نصاب الجمعة، لا يضر مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب(10)
١٢١ ص
(٦٨)
(مسألة 5) إن دخل الإمام في الصلاة، و انفض الباقون قبل تكبيرهم و لم يبق إلا الإمام،
١٢٢ ص
(٦٩)
(مسألة 6) إن دخل العدد - أي أربعة نفر مع الإمام - في صلاة الجمعة و لو بالتكبير، وجب الإتمام
١٢٤ ص
(٧٠)
(مسألة 7) يجب في كل من الخطبتين التحميد،
١٢٧ ص
(٧١)
(مسألة 8) الأحوط إتيان الحمد و الصلاة في الخطبة بالعربي؛
١٣٤ ص
(٧٢)
(مسألة 9) ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر - في ضمن خطبته - ما هو من مصالح المسلمين في دينهم و دنياهم،
١٣٦ ص
(٧٣)
(مسألة 10) يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس
١٣٨ ص
(٧٤)
(مسألة 11) يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،
١٤٦ ص
(٧٥)
(مسألة 12) يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة،
١٥٠ ص
(٧٦)
هنا مسائل
١٥٠ ص
(٧٧)
الاولى أنه يجب كون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة
١٥٠ ص
(٧٨)
الثانية يجب وحدة الخطيب و الإمام؛
١٥٢ ص
(٧٩)
الثالثة لو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره القادر على القيام مع الإمكان،
١٥٤ ص
(٨٠)
الرابعة يجب الجلوس بين الخطبتين،
١٥٥ ص
(٨١)
(مسألة 13) الأحوط - لو لم يكن الأقوى - وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد،
١٥٧ ص
(٨٢)
(مسألة 14) الأحوط - بل الأوجه - وجوب الإصغاء إلى الخطبة،
١٥٩ ص
(٨٣)
هنا مسائل
١٥٩ ص
(٨٤)
الاولى اختلف فقهاؤنا في وجوب الإصغاء -
١٥٩ ص
(٨٥)
المسألة الثانية اختلف فقهاؤنا في وجوب الإنصات -
١٦٢ ص
(٨٦)
المسألة الثالثة يستحب استقبال الخطيب الناس، و استقبال الناس إياه
١٦٥ ص
(٨٧)
المسألة الرابعة اختلف فقهاؤنا في وجوب الطهارة حال الخطبة و عدمها
١٦٧ ص
(٨٨)
المسألة الخامسة اختلف فقهاؤنا في حرمة الكلام في أثناء الخطبة على الإمام؛
١٦٨ ص
(٨٩)
(مسألة 15) قد مر اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال،
١٧٣ ص
(٩٠)
(مسألة 16) الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محل، إحراز أن لا جمعة هناك -
١٧٥ ص
(٩١)
(مسألة 17) لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخرى،
١٧٦ ص
(٩٢)
القول فيمن تجب عليه
١٧٧ ص
(٩٣)
(مسألة 1) يشترط في وجوبها امور
١٧٧ ص
(٩٤)
(مسألة 2) كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه، صحت منهم و أجزأت عن الظهر(2)،
١٧٩ ص
(٩٥)
(مسألة 3) يجوز للمسافر حضور الجمعة،
١٨٢ ص
(٩٦)
(مسألة 4) يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، و تصح منها،
١٨٦ ص
(٩٧)
(مسألة 5) تجب الجمعة على أهل القرى و السواد،
١٨٨ ص
(٩٨)
(مسألة 6) تصح الجمعة من الخنثى المشكل، و لا يصح جعله إماما أو مكملا للعدد،
١٨٩ ص
(٩٩)
القول في وقتها
١٩٢ ص
(١٠٠)
(مسألة 1) يدخل وقتها بزوال الشمس،
١٩٢ ص
(١٠١)
(مسألة 2) لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيا،
٢٠٠ ص
(١٠٢)
(مسألة 3) لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها،
٢٠١ ص
(١٠٣)
(مسألة 4) لو تيقن أن الوقت يتسع لأقل الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين،
٢٠٥ ص
(١٠٤)
هنا مسائل
٢٠٥ ص
(١٠٥)
الاولى لو تيقن باتساع الوقت لأقل الواجب من الخطبتين و ركعتين خفيفتين
٢٠٥ ص
(١٠٦)
الثانية لو شك في بقاء الوقت وجبت الجمعة؛
٢٠٥ ص
(١٠٧)
الثالثة لو شك في بقاء الوقت،
٢٠٦ ص
(١٠٨)
الرابعة لو علم مقدار الوقت و شك في اتساعه للجمعة
٢٠٦ ص
(١٠٩)
(مسألة 5) لو صلى الإمام بالعدد المعتبر في اتساع الوقت، و لم يحضر المأموم -
٢٠٧ ص
(١١٠)
هنا مسائل
٢٠٧ ص
(١١١)
الاولى لو انعقدت الجمعة بشروطها، و لم يحضر من سوى العدد المعتبر
٢٠٧ ص
(١١٢)
الثانية هل يكفي في إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع، أو لا،
٢٠٩ ص
(١١٣)
المسألة الثالثة لو كبر و ركع، ثم شك قبل فراغه من الركوع في إدراك الإمام في ركوعه، لم تقع صلاته جمعة
٢١٤ ص
(١١٤)
فروع
٢١٦ ص
(١١٥)
الأول شرائط الجماعة في غير الجمعة معتبرة في الجمعة أيضا؛
٢١٦ ص
(١١٦)
الثاني الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرمة،
٢١٦ ص
(١١٧)
الثالث لا يحرم البيع و لا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا؛
٢١٩ ص
(١١٨)
الرابع لو لم يتمكن المأموم - لزحام و نحوه - من السجود
٢٢٠ ص
(١١٩)
الخامس صلاة الجمعة ركعتان، و كيفيتها كصلاة الصبح،
٢٢٣ ص
(١٢٠)
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٢٢٩ ص
(١٢١)
(مسألة 1) لا يتحمل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات
٢٤٥ ص
(١٢٢)
(مسألة 2) لو شك في التكبيرات أو القنوتات و هو في المحل بنى على الأقل
٢٤٥ ص
(١٢٣)
(مسألة 3) لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاء؛
٢٤٦ ص
(١٢٤)
(مسألة 4) ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
٢٤٧ ص
(١٢٥)
فصل في صلاة المسافر
٢٤٩ ص
(١٢٦)
و يشترط في التقصير للمسافر امور
٢٥٣ ص
(١٢٧)
أحدها المسافة،
٢٥٣ ص
(١٢٨)
(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد،
٢٦٧ ص
(١٢٩)
(مسألة 2) لو كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس
٢٦٩ ص
(١٣٠)
(مسألة 3) لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،
٢٧٠ ص
(١٣١)
(مسألة 4) مبدأ حساب المسافة سور البلد،
٢٧١ ص
(١٣٢)
(مسألة 5) لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد، و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم،
٢٧٧ ص
(١٣٣)
(مسألة 6) تثبت المسافة بالعلم و بالبينة
٢٧٩ ص
(١٣٤)
(مسألة 7) لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة
٢٨٤ ص
(١٣٥)
(مسألة 8) الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدإ السير،
٢٨٥ ص
(١٣٦)
ثانيها قصد قطع المسافة من حين الخروج،
٢٨٨ ص
(١٣٧)
(مسألة 9) المدار قصد قطع المسافة
٢٩٢ ص
(١٣٨)
(مسألة 10) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو من جهة التبعية
٢٩٤ ص
(١٣٩)
(مسألة 11) لو اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة،
٢٩٦ ص
(١٤٠)
ثالثها استمرار القصد،
٢٩٨ ص
(١٤١)
(مسألة 12) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص،
٣٠١ ص
(١٤٢)
(مسألة 13) لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ، ثم عاد إلى الجزم،
٣٠٣ ص
(١٤٣)
هنا مسائل خمس
٣٠٣ ص
(١٤٤)
الاولى لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ و لم يقطع شيئا من الطريق حال التردد،
٣٠٣ ص
(١٤٥)
الثانية عين ما ذكر في الاولى، و لكن لم يكن الباقي مسافة،
٣٠٣ ص
(١٤٦)
الثالثة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد
٣٠٤ ص
(١٤٧)
الرابعة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد و لم يكن ما قطع من الطريق
٣٠٤ ص
(١٤٨)
الخامسة لو تردد في الأثناء و قطع شيئا من الطريق حال التردد و لم يكن الباقي مسافة
٣٠٤ ص
(١٤٩)
رابعها أن لا ينوي قطع السفر؛
٣٠٥ ص
(١٥٠)
(مسألة 14) لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة، أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية،
٣١٢ ص
(١٥١)
(مسألة 15) لو لم يكن من نيته الإقامة، و قطع مقدارا من المسافة، ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية،
٣١٣ ص
(١٥٢)
خامسها أن يكون السفر سائغا،
٣١٤ ص
(١٥٣)
(مسألة 16) التابع للجائر يقصر إن كان مجبورا في سفره،
٣٢٠ ص
(١٥٤)
(مسألة 17) لو كانت غاية السفر طاعة، و يتبعها داعي المعصية
٣٢٠ ص
(١٥٥)
(مسألة 18) لو كان ابتداء سفره طاعة، ثم قصد المعصية به في الأثناء،
٣٢١ ص
(١٥٦)
(مسألة 19) لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم، ثم عدل إلى الطاعة،
٣٢٣ ص
(١٥٧)
(مسألة 20) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية
٣٢٤ ص
(١٥٨)
(مسألة 21) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا،
٣٢٥ ص
(١٥٩)
سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم،
٣٣٠ ص
(١٦٠)
سابعها أن لا يتخذ السفر عملا له،
٣٣٤ ص
(١٦١)
(مسألة 22) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس،
٣٣٩ ص
(١٦٢)
(مسألة 23) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام، أن لا يقيم في بلده أو غير بلده عشرة أيام
٣٤٠ ص
(١٦٣)
(مسألة 24) لو لم يكن شغله السفر، لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر،
٣٤٤ ص
(١٦٤)
(مسألة 25) ممن شغله السفر الراعي الذي كان الرعي عمله؛
٣٤٥ ص
(١٦٥)
ثامنها وصوله إلى محل الترخص،
٣٤٦ ص
(١٦٦)
(مسألة 26) كما أنه يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده،
٣٥٠ ص
(١٦٧)
(مسألة 27) كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص،
٣٥١ ص
(١٦٨)
(مسألة 28) المدار في عين الرائي و اذن السامع و صوت المؤذن و الهواء هو المتوسط المعتدل
٣٥٧ ص
(١٦٩)
(مسألة 29) الأقوى أن الميزان في خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميز بين كونه أذانا أو غيره،
٣٥٧ ص
(١٧٠)
(مسألة 30) لو لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير،
٣٦٢ ص
(١٧١)
(مسألة 31) لو شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه،
٣٦٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 32) لو كان في السفينة و نحوها، فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام
٣٦٤ ص
(١٧٣)
القول في قواطع السفر
٣٦٧ ص
(١٧٤)
أحدها الوطن،
٣٦٧ ص
(١٧٥)
(مسألة 1) لو أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره،
٣٧٤ ص
(١٧٦)
(مسألة 2) يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد؛
٣٧٦ ص
(١٧٧)
(مسألة 3) الظاهر أن التابع - لذي لا استقلال له في الإرادة و التعيش - تابع لمتبوعه
٣٧٧ ص
(١٧٨)
(مسألة 4) لو تردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنية
٣٧٨ ص
(١٧٩)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام متواليات،
٣٨٠ ص
(١٨٠)
(مسألة 5) الليالي المتوسطة داخلة في العشرة،
٣٨٣ ص
(١٨١)
(مسألة 6) يشترط وحدة محل الإقامة،
٣٨٥ ص
(١٨٢)
(مسألة 7) لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد،
٣٨٦ ص
(١٨٣)
(مسألة 8) لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة
٣٨٩ ص
(١٨٤)
(مسألة 9) لو عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده،
٣٩١ ص
(١٨٥)
(مسألة 10) لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها
٣٩٤ ص
(١٨٦)
(مسألة 11) لو عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماما،
٣٩٥ ص
(١٨٧)
(مسألة 12) لا فرق في العدول عن قصد الإقامة، بين أن يعزم على عدمها
٣٩٧ ص
(١٨٨)
(مسألة 13) إذا تمت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة،
٣٩٧ ص
(١٨٩)
(مسألة 14) لو قصد الإقامة و استقر حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام،
٣٩٨ ص
(١٩٠)
(مسألة 15) لو بدا للمقيم السفر، ثم بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام،
٤٠١ ص
(١٩١)
(مسألة 16) لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها
٤٠٤ ص
(١٩٢)
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا،
٤٠٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 17) الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوما إن كان تردده من أول الشهر
٤٠٨ ص
(١٩٤)
(مسألة 18) يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة، فمع التعدد لا ينقطع حكم السفر
٤٠٩ ص
(١٩٥)
(مسألة 19) حكم المتردد المستقر عليه التمام بعد ثلاثين يوما؛ إذا خرج عن مكان التردد
٤١٠ ص
(١٩٦)
(مسألة 20) لو تردد في مكان تسعة و عشرين - مثلا
٤١٠ ص
(١٩٧)
القول في أحكام المسافر
٤١١ ص
(١٩٨)
(مسألة 1) لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما،
٤١٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 2) يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى،
٤١٩ ص
(٢٠٠)
(مسألة 3) لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا؛
٤٢٠ ص
(٢٠١)
(مسألة 4) لو تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة،
٤٢١ ص
(٢٠٢)
(مسألة 5) لو دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة،
٤٢٣ ص
(٢٠٣)
هنا مسألتان
٤٢٣ ص
(٢٠٤)
الاولى لو دخل وقت الفريضة و هو حاضر و مضى من الوقت مقدار تمكن فيه من فعل الصلاة أربع ركعات
٤٢٣ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية لو دخل الوقت و هو مسافر و لم يصل حتى حضر و الوقت باق،
٤٢٧ ص
(٢٠٦)
(مسألة 6) لو فاتت منه الصلاة في الحضر، يجب عليه قضاؤها تماما و لو في السفر
٤٢٩ ص
(٢٠٧)
(مسألة 7) إن فاتت منه الصلاة، و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا
٤٢٩ ص
(٢٠٨)
(مسألة 8) يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة
٤٣١ ص
(٢٠٩)
(مسألة 9) التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراري،
٤٤٠ ص
(٢١٠)
(مسألة 10) لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور،
٤٤٠ ص
(٢١١)
(مسألة 11) يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»
٤٤١ ص
(٢١٢)
فصل في صلاة الجماعة
٤٤٣ ص
(٢١٣)
و هي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض؛ خصوصا اليومية،
٤٤٣ ص
(٢١٤)
(مسألة 1) لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الإمام و المأموم نوعا أو كيفية؛
٤٤٩ ص
(٢١٥)
(مسألة 2) أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام؛
٤٥٣ ص
(٢١٦)
(مسألة 3) لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين و بعض فروع المعادة -
٤٥٤ ص
(٢١٧)
(مسألة 4) لو شك في أنه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم،
٤٦٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 5) لو نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو،
٤٦١ ص
(٢١٩)
(مسألة 6) لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط
٤٦٥ ص
(٢٢٠)
(مسألة 7) الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد - و لو اختيارا -
٤٦٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 8) لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة،
٤٦٩ ص
(٢٢٢)
(مسألة 9) لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط
٤٧٠ ص
(٢٢٣)
(مسألة 10) لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر،
٤٧٠ ص
(٢٢٤)
(مسألة 11) الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة
٤٧٧ ص
(٢٢٥)
(مسألة 12) لو ركع بتخيل أنه يدرك الإمام راكعا و لم يدركه،
٤٧٨ ص
(٢٢٦)
(مسألة 13) لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاء؛
٤٨١ ص
(٢٢٧)
(مسألة 14) لو نوى الائتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الاخرى؛
٤٨٢ ص
(٢٢٨)
(مسألة 15) لو أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة
٤٨٤ ص
(٢٢٩)
القول في شرائط الجماعة
٤٨٧ ص
(٢٣٠)
و هي - مضافا إلى ما مر - امور
٤٨٧ ص
(٢٣١)
الأول أن لا يكون بين المأموم و الإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل
٤٨٧ ص
(٢٣٢)
الثاني أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلا يسيرا،
٤٩٠ ص
(٢٣٣)
الثالث أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة
٤٩٣ ص
(٢٣٤)
الرابع أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
٤٩٧ ص
(٢٣٥)
مسائل الشرائط
٥٠٨ ص
(٢٣٦)
(مسألة 1) ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة،
٥٠٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 2) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة،
٥١١ ص
(٢٣٨)
(مسألة 3) لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين -
٥١٢ ص
(٢٣٩)
(مسألة 4) لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلا -
٥١٣ ص
(٢٤٠)
(مسألة 5) لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء
٥١٥ ص
(٢٤١)
(مسألة 6) لا بأس بالحائل غير المستقر،
٥١٧ ص
(٢٤٢)
(مسألة 7) لو تمت صلاة أهل الصف المتقدم يشكل بقاء اقتداء المتأخر
٥١٧ ص
(٢٤٣)
(مسألة 8) إن علم ببطلان صلاة أهل الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر
٥١٩ ص
(٢٤٤)
(مسألة 9) يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل المتقدم إذا كانوا قائمين متهيئين للإحرام تهيؤا مشرفا على العمل
٥٢٠ ص
(٢٤٥)
القول في أحكام الجماعة
٥٢٢ ص
(٢٤٦)
(مسألة 1) لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك
٥٣٦ ص
(٢٤٧)
(مسألة 2) لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا
٥٣٦ ص
(٢٤٨)
(مسألة 3) لو شك في السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة،
٥٣٧ ص
(٢٤٩)
(مسألة 4) لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام،
٥٣٧ ص
(٢٥٠)
(مسألة 5) لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الاوليين
٥٣٨ ص
(٢٥١)
هنا مسائل
٥٣٨ ص
(٢٥٢)
الاولى أن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا غير القراءة في الاوليين
٥٣٨ ص
(٢٥٣)
الثانية المأموم في الركعتين الأخيرتين كالمنفرد؛
٥٣٩ ص
(٢٥٤)
الثالثة من لم يدرك الإمام في الركعتين الاوليين و أدركه في إحدى الأخيرتين وجب عليه القراءة فيهما؛
٥٣٩ ص
(٢٥٥)
الرابعة لو لم يمهل الإمام لقراءة السورة اقتصر على الحمد و ترك السورة
٥٤٢ ص
(٢٥٦)
الخامسة لو لم يمهل الإمام لقراءة الحمد أو بعضها فهل تجب على المأموم المتابعة بترك قراءة الحمد،
٥٤٢ ص
(٢٥٧)
(مسألة 6) لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها،
٥٤٥ ص
(٢٥٨)
(مسألة 7) إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا -
٥٤٨ ص
(٢٥٩)
(مسألة 8) لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة
٥٥٠ ص
(٢٦٠)
(مسألة 9) تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛
٥٥٠ ص
(٢٦١)
(مسألة 10) لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا،
٥٥٥ ص
(٢٦٢)
(مسألة 11) لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة،
٥٥٦ ص
(٢٦٣)
(مسألة 12) لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا،
٥٦٠ ص
(٢٦٤)
(مسألة 13) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة،
٥٦٠ ص
(٢٦٥)
(مسألة 14) لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة،
٥٦٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 15) لو كان مشتغلا بالنافلة، فاقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، استحب قطعها
٥٦٢ ص
(٢٦٧)
القول في شرائط إمام الجماعة
٥٦٨ ص
(٢٦٨)
(مسألة 1) الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هي المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة
٦٠٣ ص
(٢٦٩)
(مسألة 2) الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته،
٦٠٤ ص
(٢٧٠)
(مسألة 3) تثبت العدالة بالبينة و الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أي وجه حصل؛
٦٠٧ ص
(٢٧١)
(مسألة 4) لا يجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد،
٦٠٩ ص
(٢٧٢)
هذه المسألة تتضمن مسائل
٦٠٩ ص
(٢٧٣)
الاولى لا تجوز إمامة القاعد للقائم؛
٦٠٩ ص
(٢٧٤)
الثانية لا تجوز إمامة المضطجع للقاعد؛
٦١١ ص
(٢٧٥)
الثالثة لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة -
٦١١ ص
(٢٧٦)
الرابعة لا تجوز إمامة الأخرس للناطق
٦١٢ ص
(٢٧٧)
الخامسة هل تجوز إمامة من لا يستطيع أن يحسن ما لا يتحمله الإمام
٦١٢ ص
(٢٧٨)
(مسألة 5) جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل،
٦١٣ ص
(٢٧٩)
(مسألة 6) لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صح الاقتداء به -
٦١٦ ص
(٢٨٠)
(مسألة 7) لو دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و اعتقد المأموم عدمه أو شك فيه،
٦١٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 8) لو تشاح الأئمة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعا
٦٢١ ص
(٢٨٢)
(مسألة 9) الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة و ترك الاقتداء بهم
٦٢٧ ص
(٢٨٣)
(مسألة 10) لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام - من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه -
٦٣٥ ص
(٢٨٤)
(مسألة 11) لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها،
٦٣٦ ص
(٢٨٥)
(مسألة 12) لو تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو محدثا صح ما صلى معه جماعة،
٦٣٧ ص
(٢٨٦)
فرع
٦٣٧ ص
(٢٨٧)
فهرس المحتويات
٦٤١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص

مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٧٥ - (مسألة ١٦) يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر؛

منهما على نحو الوجوب العيني، و أنّ الأصل عدم وجوب الزائد على كلّ واحد منهما عن مقدار حصّته، فالمتعيّن هو التقسيط قهراً. و يمكن أن يقال: إنّ الواجب على الولي هو تفريغ ذمّة الميّت، و إذا كان الولي متعدّداً كان متعلّق التكليف هو كلّ منهما بعينه، و لكن لمّا كان فعل أحدهما كافياً في إبراء ذمّة الميّت انقلب الوجوب العيني لكلّ واحد منهما إلى الوجوب الكفائي، كما أنّه إذا فرغت ذمّته بأداء المتبرّع من أهله أو غيره سقط عن الولي.

و بالغ الفاضل النراقي في «مستند الشيعة» و قال بعدم السقوط عن الولي بفعل الغير و إن سقط عن الميّت بفعل غيره تبرّعاً.

و في «العروة الوثقى»: و لو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال، و الأحوط الكفّارة على كلّ منهما مع الإفطار بعده بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه‌[١]، انتهى.

أقول: أمّا الإفطار بعد الزوال فيجوز لأحدهما مع الاطمئنان بإتمام الآخر، و إلّا فلا يجوز.

و أمّا الكفّارة- بناءً على وجوبها في القضاء عن الغير- ففيها احتمالات:

وجوبها على كلّ منهما مستقلّاً، و وجوب كفّارة واحدة عليهما بالمناصفة، و وجوب واحدة عليهما كفاية، و سقوطها عنهما معاً، و التفصيل بين إفطارهما دفعة فيجب على كلّ منهما و على التعاقب فيجب على المتأخّر منهما.

و المختار وجوب كفّارة واحدة عليهما كفايةً فيما أفطرا مقارناً، و على خصوص المتأخّر؛ خصوصاً مع اطّلاعه على إفطار الآخر قبله.


[١]- العروة الوثقى ١: ٧٥٨.