مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٨٨ - (مسألة ٤) لا يشترط عدالة الأجير،
(مسألة ٤): لا يشترط عدالة الأجير،
بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح. و هل يعتبر فيه البلوغ؛ فلا يصحّ استئجار الصبي المميّز و نيابته، و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه و إن كان الأحوط اعتباره (٩).
و منافياتها و أحكام الخلل و المبطلات و غيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، هو توقّف الإتيان بالعمل الصحيح المبرئ لذمّته و المسقط لذمّة الميّت على المعرفة بها.
و فحوى ما ورد في حجّ المرأة عن الرجل إذا كانت فقيهة مسلمة، كما في رواية
تياط يجوز استئجاره مع كونه محتاطاً في عمله؛ لحصول البراءة بالعمل بطريق الاحتياط.
(٩)- لا دليل على اعتبار عدالة الأجير؛ فلو استأجر غير العادل و كان صلاته صحيحة اجتهاداً أو تقليداً و حصل الاطمئنان بفعله صحّت الإجارة و تسقط ذمّة الميّت بفعله، كما يجوز الوصية باستئجار شخص معيّن غير عادل. نعم يعتبر وثوق الأجير بالنسبة إلى إخباره عن إتيان العمل الاستئجاري و كيفيته المعتبرة في إسقاط الذمّة؛ فإذا أخبر الأجير الموثوق به بإتيان الفعل اكتفي بإخباره. و لو شكّ في كونه صحيحاً أو فاسداً كفى جريان أصالة الصحّة في البناء على صحّته.