مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٦٠ - (مسألة ١٣) لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة،
(مسألة ١٢): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً،
ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة (١٧).
(مسألة ١٣): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة،
فتخيّل أنّها الاولى، فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، ففي احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة (١٨).
بالعود هو العود إلى ما كان من الركوع و السجدة، و الأمر به لإلغاء ما حدث في الأثناء من رفع الرأس سهواً.
(١٧)- وجه البطلان في المسألة: أنّه قد زاد ركناً من غير أن تكون الزيادة للمتابعة. و ليست هذه الزيادة مغتفرة؛ لأنّ المغتفر هو الركوع المأتي به المتحقّق به المتابعة بدرك المأموم الإمام في الركوع معه، و هو الظاهر من صحيح علي بن يقطين المتقدّم و غيره قال:
«يعيد بركوعه معه»[١].
و يمكن أن يقال: إنّ الركوع المأتي به لم يقصد به كونه جزءاً مستقلّاً، بل المقصود به مجرّد المتابعة لا غير؛ فالأحوط حينئذٍ الإتمام ثمّ الإعادة.
(١٨)- لو رفع رأسه من السجدة الاولى فرأى الإمام في السجدة و تخيّل أنّها الاولى للإمام فعاد إليها بقصد المتابعة فبان أنّها كانت ثانية للإمام، ففي احتسابها ثانية للمأموم إشكال.
وجه احتسابها ثانية: أنّ المفروض اتّفاق تحقّق ما أتى به ثانياً مع الثانية من الإمام كالأُولى منهما؛ فمتابعة المأموم للإمام حاصلة في الواقع في كلّ من
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٩١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٨، الحديث ٣.