مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٢٢ - القول في أحكام الجماعة
القول في أحكام الجماعة
الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتية، و كذا في الاوليين من الجهرية لو سمع صوت الإمام و لو همهمته، و إن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز- بل استحبّ- له القراءة (١).
(١)- يظهر من بعض الأخبار حرمة قراءة المأموم في الركعتين الاوليين من الإخفاتية:
ففي صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا صلّيت خلف إمام تأتمّ به فلا تقرأ خلفه؛ سمعت قراءته أم لم تسمع، إلّا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة و لم تسمع فاقرأ»[١].
و صحيح
عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال: «أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، و أمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما امر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ»[٢].
و صحيح
ابن سنان- يعني عبد اللّه- عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ، و كان الرجل مأموناً على القرآن؛ فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين»، و قال: «يجزيك التسبيح في الأخيرتين»، قلت: أيّ
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٥٥، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٥٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٣١، الحديث ٥.