مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩٠ - (مسألة ٨) لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة
و قال بعضهم- و منهم المصنّف رحمه الله- بعدم كفايته؛ لاعتبار العلم التفصيلي بإقامة عشرة أيّام، و هو المختار عندنا.
و يدلّ عليه صحيح
علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيّام في المكان، عليه الصوم؟ قال:
«لا، حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام، و إذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام و أتمّ الصلاة ...»[١]
الحديث. و خصوص رواية
أبي بصير قال: «إذا قدمت أرضاً و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم و أتمّ ...»[٢]
الحديث.
و رواية
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة»[٣]
. و صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً؟ و متى ينبغي أن يتمّ؟ فقال: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ...»[٤]
الحديث.
و صحيح
معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا دخلت بلداً و أنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم ...»[٥]
الحديث، و غيرها من روايات الباب.
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٨، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٤٩٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٤.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٩.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١٧.