مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٥ - (مسألة ٢) لو شك في التكبيرات أو القنوتات و هو في المحل بنى على الأقل
(مسألة ١): لا يتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات
(٩).
(مسألة ٢): لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات و هو في المحلّ بنى على الأقلّ
(١٠).
«أنّه كان إذا خرج يوم الفطر و الأضحى أبى ان يؤتى بطنفسة يصلّي عليها، و يقول:
هذا يوم كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض»[١].
و يدلّ على عدم إبراز أهل مكّة و الإصحار بالعيدين صحيح
حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام: قال: «السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة؛ فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام»[٢].
(٩)- و ذلك للإطلاق في أدلة ضمان الإمام لقراءة المأموم في القراءة فقط دون غيرها من الأقوال و الأذكار في أيّ صلاة شرّعت فيها الجماعة؛ كما في موثّقة
سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أنّه سأله رجل، عن القراءة خلف الإمام؟
فقال: «لا إنّ الإمام ضامن للقراءة، و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة»[٣]
، و غيرها من روايات الباب.
(١٠)- و يدلّ عليه- مضافاً إلى قاعدة الاشتغال بل استصحاب عدم الإتيان- عموم مفهوم صحيح
زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل شكّ في الأذان
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٤٩، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ١٧، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٥٤، كتاب الصلاة، أبواب الصلاة الجماعة، الباب ٣٠، الحديث ٣.