مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٩٧ - (مسألة ١٢) لو لم يعين كيفية العمل - من حيث الإتيان بالمستحبات
(مسألة ١١): لو تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة استحقّ الأجير اجرة المثل بعمله،
و كذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره (١٦).
(مسألة ١٢): لو لم يعيّن كيفية العمل- من حيث الإتيان بالمستحبّات-
و لم يكن انصراف يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة، كالقنوت و تكبيرة الركوع و نحو ذلك (١٧).
المسمّاة، و الأجير يستحقّ اجرة المثل للعمل؛ لاحترام عمله مع عدم قصده التبرّع.
(١٦)- وجه استحقاق الأجير الاجرة في المسألة شمول القاعدة المعروفة: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» لها بالإجماع، حيث إنّ العامل لم يقصد بعمله التبرّع. و لا يستحقّ اجرة المسمّى؛ لبطلان الإجارة. و احترام عمله مع إذن من المستأجر يقتضي استحقاق اجرة المثل.
(١٧)- وجه وجوب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة هو انصراف إطلاق عقد الإجارة إلى العمل المتعارف، و الصلاة المتعارفة لمتعارف المؤمنين عبارة عن الصلاة مع الإقامة في كلّ من الصلوات اليومية، و الأذان في بعضها، و التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات، و كلّ واحد من التسليمات الثلاث، و التكبيرات المستحبّة بعد الركوع و السجود؛ فيجب على الأجير إتيان كلّ ما يتعارف إتيانه في الصلاة لمتعارف المصلّين، و إن لم تشترط صريحاً في الإجارة.
تمّت مباحث صلاة الاستئجار. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ^.