مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢١ - (مسألة ٤) لو تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة،
(مسألة ٤): لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة،
فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، أتمّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها، و إن تذكّر بعد ذلك بطلت، و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراك ركعة منه (٩).
و نفى عنه البعد في «مجمع البرهان»، و اختاره السيّد رحمه الله في «العروة الوثقى» و جماعة من المحشّين.
و العمدة في الاستدلال لهذا القول صحيح
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، فإن تركه رجل جاهلًا فليس عليه إعادة»[١]
. و فيه: أنّ الصحيح معرض عنه عند الأصحاب.
(٩)- إذا نوى أربع ركعات ظهراً أو عصراً أو عشاءً في السفر الموجب للقصر لنسيان السفر أو حكمه ثمّ تذكّر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها. و لا يضرّ كونه ناوياً للتمام قبل الشروع في الصلاة.
و علّله في «العروة الوثقى» بأنّه من باب الداعي و الاشتباه في المصداق لا التقييد؛ فيكفي قصد الصلاة و القربة بها.
و في «المستمسك» في شرح ما ذكره في «العروة» بتلخيص منّا: أنّ القصر و التمام حقيقة واحدة عنوانها الظهر- مثلًا- يختلف مصداقها باختلاف خصوصيتي
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٦، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٧، الحديث ٣.