مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٧١ - (مسألة ١٠) لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر،
و تدلّ عليه الأخبار المعتبرة المستفيضة إن لم تكن متواترة. و ادّعى في «السرائر» تواترها؛ ففي صحيح
سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع و كبّر الرجل و هو مقيم صلبه، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: «فقد أدرك الركعة»[١].
و صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، و إن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»[٢].
و رواية
زيد الشحّام أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل انتهى في الإمام و هو راكع، قال: «إذا كبّر و أقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك»[٣].
و رواية
معاوية بن ميسرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا جاء الرجل مبادراً و الإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة؛ لدخوله في الصلاة و الركوع»[٤].
و حديث
محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع»[٥].
و صحيح
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر و اركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فألحق بالصفّ، فإذا جلس
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٣٨٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٥، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٣٨٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٥، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٣٨٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٥، الحديث ٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٣٨٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٥، الحديث ٤.
[٥]- وسائل الشيعة ٨: ٣٨٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٤٥، الحديث ٦.