مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٣ - الخامس صلاة الجمعة ركعتان، و كيفيتها كصلاة الصبح،
الخامس: صلاة الجمعة ركعتان، و كيفيّتها كصلاة الصبح،
و يُستحبّ فيها الجهر بالقراءة، و قراءة «الجمعة» في الاولى، و «المنافقين» في الثانية.
و فيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الاولى، و ثانيهما بعد ركوع الثانية.
و قد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة و غيرها. ثمّ إنّ أحكامها- في الشرائط و الموانع و القواطع و الخلل و الشكّ و السهو و غيرها- ما تقدّمت في كتاب الطهارة و الصلاة (١٠).
(١٠)- الأخبار الدالّة على كون صلاة الجمعة ركعتين مستفيضة بل متواترة:
منها: موثّق
سماعة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟
فقال: «أمّا مع الإمام فركعتان، و أمّا من يصلّي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر؛ يعني إذا كان إمام يخطب، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات و إن صلّوا جماعة»[١].
و موثّق آخر
لسماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات»[٢].
و صحيح
عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: «إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام»[٣].
و غيرها من روايات الباب السادس و غيره من بعض أبواب صلاة الجمعة.
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٣١٠، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٥، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٣١٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٦، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٣١٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة و آدابها، الباب ٦، الحديث ٤.