مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٦ - (مسألة ٣) لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاء؛
(مسألة ٣): لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً؛
و إن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة. و كذا الحال في قضاء التشهّد و السجدة المنسيّين (١١).
و قد دخل في الإقامة، قال: «يمضي»، قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر، قال: «يمضي»، قلت: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ، قال: «يمضي»، قلت:
شكّ في القراءة و قد ركع، قال: «يمضي»، قلت: شكّ في الركوع و قد سجد، قال:
«يمضي على صلاته»، ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»[١].
و كذا عموم مفهوم صحيح
محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو»[٢].
(١١)- لو أتى بما يوجب سجدتي السهو- كالكلام سهواً و السلام في غير محلّه و غيرهما ممّا يوجب سجود السهو- في صلاة العيدين فبناءً على وجوبها يأتي به بلا إشكال، و أمّا في صورة استحبابها- كما في زمن الغيبة- ففيه وجهان، و عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.
و للمحقّق الهمداني رحمه الله في «مصباح الفقيه» عبارة يظهر منها عدم جريان أحكام الشك و السهو في صلاة العيدين بناءً على استحبابها؛ حيث خصّها بالواجب، قال: الظاهر مساواة هذه الصلاة لغيرها من الواجبات الثنائية في أحكام الشكّ
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ٣.