مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٩٤ - (مسألة ١٠) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو من جهة التبعية
(مسألة ١٠): لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ، بل يكفي و لو من جهة التبعية
- سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهراً كالأسير، أو اختياراً كالخادم (٢٨)-
من أفراد السفر، لكنّه غير متعارف؛ فيشمله إطلاق السفر. فالاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام حسنٌ.
(٢٨)- يشترط قصد المسافة للتابع كالمتبوع في وجوب القصر عليه؛ فلا يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع.
و الوجه في عدم اشتراط الاستقلال في قصد المسافة إطلاق النصوص و الفتاوى. و في «الجواهر»: و ما في «الدروس» و غيرها من أنّه يكفي قصد المتبوع عن قصد التابع يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعية و إناطة مقصد بمقصد متبوعه و معرفته به؛ فإنّه حينئذٍ يتحقّق قصده المسافة بذلك، لا أنّه يكفي و إن لم يكن التابع قاصداً له، كما لو عزم على مفارقة متبوعه؛ لعدم الدليل بالخصوص، بل ظاهر الأدلّة خلافه؛ حتّى لو كان التابع ممّن يجب عليه إطاعة المتبوع، كالعبد و الزوجة فإنّهما لو كان من نيتهما الإباق و النشوز قبل بلوغ المسافة لم يترخّصا[١]، انتهى.
و عن العلّامة رحمه الله في «النهاية»: أنّهما- العبد و الزوجة- متى احتملا العتق و الطلاق قبل بلوغ المسافة و عزما على الرجوع بحصولهما أتمّا، انتهى.
[١]- جواهر الكلام ١٤: ٢٣٧.