مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٣١ - القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
الأمر الثاني: يعتبر الإمام و الجماعة في وجوب صلاة العيدين.
و يدلّ على اشتراط الإمام صحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام عادل»[١]
، و صحيح
معمّر بن يحيى العجلي و زرارة، جميعاً قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام»[٢]
، و صحيح آخر
لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له و لا قضاء عليه»[٣]
، و صحيح
محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى؟ فقال: «ليس صلاة إلّا مع إمام»[٤]
، و صحيح ثالث
لزرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إنّما صلاة العيدين على المقيم، و لا صلاة إلّا بإمام»[٥]
، و صحيح رابع
لزرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام:
«ليس يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة» ... إلى أن قال: «و من لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه»[٦].
و يدلّ على اشتراط الجماعة صحيح
الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في صلاة العيدين: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة»، و قال: «تقنت في الركعة الثانية»، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟
قال: «نعم، و العمامة أحبّ إليّ»[٧].
[١]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ٢.
[٣]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ٣.
[٤]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢١، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ٤.
[٥]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ٧.
[٦]- وسائل الشيعة ٧: ٤٢٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٢، الحديث ١٠.
[٧]- وسائل الشيعة ٧: ٤٨٢، كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، الباب ٣٩، الحديث ١.