مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٥ - الرابع الأخبار
و صحيح
محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: «يصلّيها إن شاء بعد المغرب، و إن شاء بعد العشاء»[١].
و صحيح
الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: «متى شاء؛ إن شاء بعد المغرب، و إن شاء بعد العشاء»[٢].
و موثّق
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها و هو مسافر؟ قال: «نعم يقضيها بالليل على الأرض، فأمّا على الظَّهر فلا، و يصلّي كما يصلّي في الحضر»[٣]
. و موثّق
أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشمس، فقال:
«يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة»[٤].
و خبر
علي بن موسى بن طاوس في كتاب «غياث سلطان الورى» عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك، قال: «يؤخّر القضاء و يصلّي صلاة ليلته تلك»[٥].
و حسنة
الحسين بن أبي العلاء الخفّاف عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار، كلّ ذلك سواء»[٦].
[١]- وسائل الشيعة ٤: ٢٤١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٩، الحديث ٦.
[٢]- وسائل الشيعة ٤: ٢٤١، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٩، الحديث ٧.
[٣]- وسائل الشيعة ٨: ٢٦٨، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب ٦، الحديث ٢.
[٤]- وسائل الشيعة ٤: ٢٨٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦١، الحديث ٢.
[٥]- وسائل الشيعة ٤: ٢٨٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٦١، الحديث ٩.
[٦]- وسائل الشيعة ٤: ٢٧٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٥٧، الحديث ١٢.