مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١٠ - (مسألة ٢٠) لو تردد في مكان تسعة و عشرين - مثلا
(مسألة ١٩): حكمُ المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً؛ إذا خرج عن مكان التردّد
إلى ما دون المسافة، و كان من نيّته العود إلى ذلك المكان، حكمُ العازم على الإقامة، و قد مرّ حكمه (٤٣).
(مسألة ٢٠): لو تردّد في مكان تسعة و عشرين- مثلًا
- أو أقلّ، ثمّ سافر إلى مكان آخر و بقي متردّداً فيه كذلك، بقي على القصر ما دام كذلك إلّا إذا نوى الإقامة بمكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً (٤٤).
إلى الأرض التي دخلت بها، و كذا صحيح معاوية بن وهب المتقدّم[١]، و رواية سويد بن غفلة عن علي عليه السلام المتقدّمة[٢].
(٤٣)- يعني أنّه بعد الإقامة ثلاثين يوماً متردّداً استقرّ عليه التمام كالمقيم عشرة أيّام؛ فكما أنّ المقيم عشرة أيّام قد اختلف فيه أنّه هل يجوز له الخروج إلى ما دون المسافة مع نية العود إلى ذلك المكان بما أنّه مكان إقامته، و إتمام صلاته ذهاباً و في المقصد و الإياب و محلّ الإقامة، أو لا يجوز إلّا إلى مزارعه و بساتينه، أو موكول إلى العرف؟ على أقوال، كذلك المتردّد ثلاثين يوماً المستقرّ عليه التمام اختلف فيه أيضاً. و المختار هنا هو المختار هناك، و لا نطيل الكلام بالإعادة، فراجع.
(٤٤)- و وجه البقاء على القصر في مفروض المسألة هو أنّ المسافر القاصد للمسافة وظيفته القصر، إلّا في موارد معلومة، كالمرور على الوطن، و العزم على إقامة عشرة أيّام، و الإقامة ثلاثين يوماً متردّداً في محلّ واحد، و فرض المسألة ليس من تلك الموارد؛ فيبقى على القصر.
[١]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٣، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ١٧.
[٢]- وسائل الشيعة ٨: ٥٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب ١٥، الحديث ٢٠.