مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) - بني فضل، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٤ - (مسألة ١٥) يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛
(مسألة ١٥): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛
سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك. و لا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم (٢٩).
أبي جعفر عليه السلام قال: «قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان و الإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»[١].
و رواية
نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة و يدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «لا، و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة»[٢].
و رواية
أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة»، قال: و قال: «إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها»[٣]
، و غيرها من روايات الباب.
(٢٩)- هذه المسألة ممّا لم يعرف فيه مخالف.
و يدلّ على جواز إتيان القضاء جماعة- مضافاً إلى إطلاق أدلّة الجماعة و عمومها- خبر
إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: تقام الصلاة و قد صلّيتُ؟ فقال: «صلّ و اجعلها لما فات»[٤].
و رواية
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصري قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة اخرى، فقال: «إذا نسي الصلاة أو نام
[١]- وسائل الشيعة ٤: ٢٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٤: ٢٢٧، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٥.
[٣]- وسائل الشيعة ٤: ٢٢٨، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب ٣٥، الحديث ٦.
[٤]- وسائل الشيعة ٨: ٤٠٤، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب ٥٥، الحديث ١.